قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية"
بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" والذى بمقتضاه يقدم بنك الاستثمار الأوروبى قرضًا بمبلغ 77 مليون يورو ويقدم الاتحاد الأوروبى منحة بمبلغ 15 مليون يورو، بشأن مشرع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
            الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

اتفاق مظلة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
"المقرض" أو" المستفيد"
و
بنك الاستثمار الأوروبى "
EIB"
و
الاتحاد الأوروبى "
EU"
يشار إليها كمجموعة بـ "الشركاء الأوروبيين فى التنمية "
EDPs""
وكل على حدة "الشريك الأوروبى فى التنمية "
EDP"
بشأن
مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ
"المشروع"
القاهرة 19 مايو 2014
ديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
و
الشركاء الأوروبيين فى التنمية

 

بهدف زيادة التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والشركات الأوروبية فى التنمية، ورغبةً فى تقوية وتدعيم علاقاتها من خلال التعاون المشترك فى إطار الشراكة، وإدراكًا منهم أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس اتفاق المظلة هذا، 
وبهدف المساهمة فى التنمية والاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية,
وأخذًا فى الاعتبار إعلانى باريس وأكرا بشأن فاعلية المعونة والملكية والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة،
أخذًا فى الاعتبار:
 أ  اتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الذى دخل حيز النفاذ فى الأول من يونيو 2004 وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار الأوروبى بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تم إقرارها خلال الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصرية الأوروبى ببروكسل فى 6 مارس 2007، وقرار المفوضية الأوروبية رقم
C 2009 3951 بشأن إقرار تمويل من خلال مرفق الجوار للاستثمار.
ب الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى فى 19 يوليو 1997
تم الاتفاق على ما يلى:

 

المادة الأولى
مصطلحات

 

 أ  DAC يعنى لجنة مساعدات التنمية.
ب
EBRD يعنى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
جـ
EC يعنى المفوضية الأوروبية.
د
EIB يعنى بنك الاستثمار الأوروبى.
هـ
EU يعنى الاتحاد الأوروبى.
و
EDP يعنى الشريك الأوروبى فى التنمية.
ز
EDPs يعنى الشركاء الأوروبيين فى التنمية.
ح
EUR يعنى يورو.
ط
GoE يعنى حكومة جمهورية مصر العربية.
ى
HCWW يعنى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
ك
KES يعنى كفر الشيخ.
ل
KSWSSC تعنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.
م
MHUUD تعنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ن
NIF يعنى مرفق الجوار للاستثمار.

 

المادة الثانية
أهداف المشروع

 

يتضمن المشروع إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحى جديدة، وتوسعات لمحطات معالجة مياه صرف صحى قائمة، و تركيب شبكات الصرف الصحى وإنشاء محطات رفع بمحافظة كفر الشيخ، والتى تقع فى دلتا نهر النيل، وتغطى مساحة 100 كم2 من ساحل البحر المتوسط ويقوم الشركاء الأوروبيون للتنمية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة نطاق الأ‘مال لمكون الاستثمار عند الانتهاء من التصميمات التفصيلية للمشروع.
تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ بتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وذلك طبقًا لمستندات المشروع المتفق عليها بين الشركاء الأوروبيين للتنمية إلى جانب الاتحاد ا لأوروبى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

 

المادة الثالثة
الحزمة التمويلية

 

1 - تأسيسًا على النتيجة الإيجابية لعملية التقييم التى أجراها الشركاء الأوروبيون فى التنمية لهذا المشروع، وبناءً على التفويض الصادر لكل شريك أوروبى فى التنمية من السلطة المختصة بما فى ذلك المجلس التشغيل لمرفق الجوار للاستثمار لإبرام اتفاق قرض/ تمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية، يتيح الشركاء الأوروبيون فى التنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الحزمة التمويلية الواردة فى المادة 3 2 أدناه "الحزمة التمويلية" لحكومة جمهورية مصر العربية وفقًا للمادة الخامسة أدناه.
2 - وفقًا لقرارات تمويل الشركاء الأوروبيين فى التنمية وكذا الاتحاد الأوروبى, فإن المبالغ المقترحة وشروط كل مساهمة فردية للشركاء الأوروبيين فى التنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هى كالتالى:

الشريك الأوروبى
فى التنمية

القيمة 
يورو

معدل سعر الفائدة
%

الاستحقاق 
سنة

فترة السماح 
سنة

بنك الاستثمار الأوروبى

77.000.000

2.56%*

20

5

الاتحاد الأوروبى

15.000.000

منحة

البنك الأوروبى لإعادة 
الإعمار والتنمية

55.000.000

2.89%

15

5

الحكومة المصرية

16.500.000**

 

 

 

المجموع

163.500.000

 

 

 

إرشادات لملاحظات الجدول:
* معدلات استرشادية للفائدة الثابتة الحالية بالشروط السائدة فى السوق في/ أو قريبًا من تاريخ اتفاق المظلة هذا.
** المعادل بالجنيه المصرى للتمويل الاستثمارى للحكومة المصرية لا يستخدم فى تمويل الضرائب المحلية والجمارك الخاصة بهذا المشروع.
3 - توقع حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق قرض منفصلاً مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 55 مليون يورو كما هو موضح بالجدول عاليه.
4 - لا يتم تمويل الضرائب والجمارك من الحزمة التمويلية السابقة شركاء التنمية الأوروبيين ومساهمة حكومة جمهورية مصر العربية.
5 - تعتبر الحزمة التمويلية حزمةً واحدةً مشتركةً فقط ولا يمكن فصلها أو تقسيمها، اتفاق أطراف اتفاق المظلة هذا على أنه قد تم تصميم تلك الحزمة التمويلية بأسلوب يؤدى على أن يكون متوسط سعر فائدة مرجح للحزمة التمويلية 1.45% تقريبًا.
6 - تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتوفير التمويل المحلى للمشروع وفقًا لخطته التنفيذية.
7 - تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية  أ  بتحويل الحزمة التمويلية بالكامل كمنحة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مباشرة دون خصم رسوم أو ضرائب أو ضرائب جمركية ب تحويل مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية مباشرة من الوزارة المعنية على الحساب الخاص بالمشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الرابعة
سداد القروض

 

تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية - بوصفها المقترض - بالوفاء فى حينه بكافة التزامات السداد المستحقة عليها بموجب اتفاق المظلة هذا واتفاق قرض/ تمويل الوارد ذكره فى المادة "6" أدناه من خلال وزارة المالية.

 

المادة الخامسة
ترتيبات التنفيذ

 

1 - إن تنفيذ واستخدام المبالغ المحددة بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق والشروط والأحكام التى يتم بموجبها إتاحة هذه المبالغ يحكمها اتفاقيات قرض/ تمويل منفصلة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات المشاركة فى تنفيذ وتمويل المشروع - حسبما تكون الحالة - والبنك المركزى المصرى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ فيما يخص اتفاقات القرض/ التمويل وكل شريك أوروبى فى التنمية.
2 - يقوم كل شريك أوروبى فى التنمية فقط بصرف المبالغ طبقًا للاتفاق القرض/ التمويل الخاص به فى حالة إذا ما:
 أ  دخل اتفاق المظلة هذا حيز النفاذ وأصبح واجب النفاذ.
ب تم إبرام كافة اتفاقات القروض/ التمويل مع كل من الشركاء الأوروبيين فى التنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
جـ ألا تنشأ أى واقعة يكن من شأنها تمكين الشريك الأوروبى فى التنمية أو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من إلغاء أو تعليق الصرف وفقًا للحالات المحددة حصرًا بعقد التمويل/ القرض.
د تم تحقيق الفاعلية المتبادلة بمعنى استيفاء كافة الشروط السابقة للصرف لكل اتفاق قرض/ تمويل؛ متضمنة كذلك اتفاق قرض/ تمويل الذى يتم إبرامه مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
هـ بقدر المستطاع من الناحية العملية فى وقت الصرف يتم الصرف من قِبَل كل شريك أوروبى فى التنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على أساس النسبة والتناسب.
3 - يمكن للمفوضية الأوروبية أن تفوض بنك الاستثمار الأوروبى بإدارة المساهمة الخاصة بها من خلال إبرام عقد تفويض منفصل، ويتضمن ذلك الإدارة المالية لمساهمتها وعمليات الصرف للحساب الخاص بالمشروع.

 

المادة السادسة
اتفاقات القرض والتمويل

 

حيث إن كل شريك أوروبى فى التنمية مفوض من سلطاته المختصة بما فى ذلك المجلس التشغيلى لمرفق الجوار للاستثمار لإبرام اتفاق قرض/ تمويل، وتقبل كافة أطراف هذا الاتفاق البنود الخاصة باتفاق القرض/ التمويل هذا من أجل تنفيذ المشروع موضوع اتفاق المظلة هذا:
 أ  يقوم بنك الاستثمار الأوروبى
EIB بالتفاوض وتوقيع عقد تمويل الخاص به - من جهة - مع البنك المركزى المصرى الذى يعمل بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ كمستفيد من جهة أخرى. يقوم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالتفاوض وتوقيع اتفاقى قرض ومشروع مع حكومة جمهورية مصر العربية، و"وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ" على التوالى.
ب يقوم الاتحاد الأوروبى
EU * بالتفاوض وتوقيع اتفاق التمويل الخاص به مع حكومة جمهورية مصر العربية؛و
جـ يتفق كل من بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى على الاستثمارات والمساعدات الفنية التى سيتم تمويلها من منحة مرفق الجوار للاستثمار.


* أما فيما يخص الاتحاد الأوروبى، فإن توقيع اتفاق المظلة هذا يمثل التزامًا بما جاء فيه، ولكنه غير ملزم قانونيًا لحين الانتهاء من التفاوض وتوقيع اتفاق التمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية واتفاق تفويض مع بنك الاستثمار الأوروبى بإدارة مبالغ المنحة.

 

المادة السابعة
امتيازات

 

اتساقًا مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاقيات المذكورة فى الديباجة  أ  وب، تعفِى حكومة جمهورية مصر العربية بنك الاستثمار الأوروبى EIB والاتحاد الأوروبى من كافة الضرائب بما فى ذلك ضرائب المبيعات ورسومها والتعريفات والرسوم العامة المفروضة فى حكومة جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليه فى المادتين الخامسة والسادسة أعلاه.

 

المادة الثامنة
سير العمل والمتابعة

 

يقوم الشركاء الأوروبيون فى التنمية وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات والمؤسسات الأخرى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع بتنظيم بعثات مشتركة دورية لمتابعة تقدم سير العمل لضمان أن حصيلة الحزمة التمويلية المشار إليها فى المادة الثالثة أعلاه يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها وطبقًا للأحكام الواردة فى اتفاقيات القرض/ التمويل المشار إليها فى المادتين الخامسة والسادسة أعلاه.

 

المادة التاسعة
تسوية النزاعات

 

يتم تسوية أى نزاع أو خلاف جدل أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق باتفاق المظلة هذا وديًا بقدر الإمكان بالاتفاق بين أطراف هذا الاتفاق.

 

المادة العاشرة
دخول الاتفاق حيز النفاذ

 

تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الشركاء الأوروبيين فى التنمية من خلال بنك الاستثمار الأوروبى بصفته مؤسسة التمويل الرائدة باستيفاء المتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
ويكون هذا الاتفاق نافذًا وساريًا بكافة أحكامه من تاريخ قيام حكومة جمهورية مصر العربية بهذا الإخطار.
تم تحرير هذا الاتفاق فى القاهرة بتاريخ 19 مايو 2014، من 10 نسخ أصلية؛ 5 باللغة العربية و5 باللغة الإنجليزية، لكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
أشرف العربى
وزير التخطيط والتعاون الدولى

عن الشركاء الأوروبيين فى التنمية
بنك الاستثمار الأوروبى
EIB
الاتحاد الأوروبى
EU

 

قرار وزير الخارجية
رقم 12 لسنة 2015

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 401، الصادر بتاريخ 11/ 11/ 2014 بشأن الموافقة على اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/ 11/ 2014؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 5/ 2014
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 6/ 2/ 2015
صدر بتاريخ 19/ 3/ 2015

 

وزير الخارجية
سامح شكرى