قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 402 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى المشروع الاستثمارى العاجل 
للتشغيل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار 
والتنمية، بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى للمشروع العاجل للتشغيل 
والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى للمشروع العاجل للتشغيل، وذلك بمبلغ 67.626 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
                الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى
المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى
للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل
بتاريخ 11 سبتمبر 2014
المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل
اتفاق منحة

 

اتفاق بتاريخ 11 سبتمبر 2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية "المتلقى" والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية "البنك الدولى"، بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل "صندوق الائتمان".
اتفق كل من البنك الدولى والمتلقى على ما يلى:

 

المادة الأولى
الشروط القياسية، والتعاريف

 

1 - 1 تشكل الشروط القياسية للمنح المقدمة من البنك الدولى من الصناديق المختلفة المؤرخة 15 فبراير 2012 "الشروط القياسية" جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1 - 2 ما لم يقتضٍ سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة فى هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشوط القياسية أو فى هذا الاتفاق.

 

المادة الثانية
المشروع

 

2 - 1 يعلن المتلقى التزامه بأهداف المشروع المحددة فى الجدول رقم 1 لهذا الاتفاق "المشروع" ولهذا الغرض، ينفذ المتلقى المشروع من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية "الجهة المنفذة للمشروع" طبقًا لنصوص المادة الثانية من الشروط القياسية واتفاق المشروع.
2 - 2 دون تقييد لنصوص البند 2 - 1 من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المتلقى والبنك الدولى خلافًا لذلك، يضمن المتلقى تنفيذ المشروع وفقًا لنصوص الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق.

 

المادة الثالثة
المنحة

 

3 - 1 يوافق البنك الدولى على تقديم منحة للمتلقى بمبلغ سبعة وستين مليونًا وستمائة وستة وعشرين ألف يورو 67626000 يورو "المنحة" وفقًا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فى هذا الاتفاق للمساهمة فى تمويل المشروع.
3 - 2 يجوز للمتلقى السحب من حصيلة المنحة طبقًا للبند 4 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق.
3 - 3 تمول المنحة من صندوق الائتمان سالف الذكر، ويحصل البنك الدولى على مساهمات دورية من المانح لهذا الصندوق طبقًا للبند 3 - 2 من الشروط القياسية، وتقتصر التزامات الدفع للبنك الدولى الخاصة بهذا الاتفاق على المبالغ التى يتم توفيرها له من قبل المانح فى صندوق الائتمان سالف الذكر، ويخضع حق المتلقى فى السحب من حصيلة المنحة وفقًا لتوافر هذه المبالغ.

 

المادة الرابعة
إجراءات إضافية للبنك

 

4 - 1 تتمثل الأسباب الإضافية لتعليق السحب المشار إليها فى البند 4 - 2 ز من الشروط القياسية فيما يلى: تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن التشريع الخاص بالجهة المنفذة للمشروع بما يؤثر بشكل سلبى وجوهرى على قدرة الجهة المنفذة للمشروع على أداء التزاماتها طبقًا لاتفاق المشروع.

 

المادة الخامسة
النفاذ والإنهاء

 

5 - 1 لأغراض إعلان نفاذ هذا الاتفاق؛ يقوم المتلقى بموافاة البنك الدولى بشهادة مقبولة لدى البنك تفيد بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الحكومية اللازمة فيما يتعلق باتفاق المنحة.
5 - 2 لأغراض إعلان نفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع واتفاق المنحة الفرعى؛ يتم موافاة البنك بالرأى القانونى الصادر من مجلس الدولة ووزارة العدل بدولة المتلقى الذى يفيد بأن كل اتفاق من هذه الاتفاقات تم اعتماده من أطرافه المعنية وأنه ملزم قانونيًا لكل طرف من تلك الأطراف طبقًا لشروطه.
5 - 3 بخلاف ما يتم الاتفاق عليه بين المتلقى والبنك الدولى، يصبح هذا الاتفاق واتفاق المشروع واتفاق المنحة الفرعى نافذًا من تاريخ إرسال البنك الدولى إخطارًا إلى المتلقى يفيد قبوله للأدلة المطلوبة وفقًا للبندين 5 - 1 و5 - 2 تاريخ النفاذ. وإذا ما وقع أى حدث قبل تاريخ إعلان النفاذ، فإنه يجوز للبنك الدولى تعليق حق المتلقى فى السحب من حساب المنحة، وإن كان قد أعلن النفاذ، يجوز للبنك الدولى تأجيل إرسال الإخطار المشار إليه فى هذا البند إلى أن ينتهى مثل هذا الحدث أو الأحداث.
5 - 4 ينتهى هذا الاتفاق وجميع التزامات أطرافه الواردة به إذا لم يعلن نفاذه بعد مرور مائة وثمانين 180 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ما لم يحدد البنك الدولى تاريخ لاحق لإعلان النفاذ بعد أخذه أسباب التأخير فى الاعتبار، ويتعين على البنك الدولى إخطار المتلقى بمثل هذا التاريخ اللاحق فور تحديده.

 

المادة السادسة
ممثل المتلقى والعناوين

 

6 - 1 تم تعيين وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة لشئون منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولى بدولة المتلقى، منفردين، كممثلين للمتلقى المشار إليه فى البند 7 - 2 من الشروط القياسية.
6 - 2 عنوان المتلقى المشار إليه فى البند 7 - 1 من الشروط القياسية هو كالتالى:
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى
القاهرة - جمهورية مصر العربية

برقيًا:

فاكس:

وزارة التعاون الدولى

23912815 202

القاهرة، جمهورية مصر العربية

23915167 202

6 - 3 عنوان البنك الدولى المشار إليه فى البند 7 - 1 من الشروط القياسية هو كالتالى:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Facsimile:

Telex:

Cable address:

 

248423MCI

INTBAFRAD

1 - 202 - 477 - 6391

64145 NCI

 Washington, D.C.

تم الاتفاق فى القاهرة، جمهورية مصر العربية، فى اليوم والسنة المدونين فى صدر هذا الاتفاق.

عن
جمهورية مصر العربية
نجلاء الأهوانى
الممثل المعتمد

عن
البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى
للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل
انجر أندرسون
الممثل المعتمد

 

 

قرار وزير الخارجية
رقم 11 لسنة 2015

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 402 الصادر بتاريخ 11/ 11/ 2014 بشأن الموافقة على اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى للمشروع العاجل للتشغيل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/ 11/ 2014؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق منحة الاتحاد الأوروبى المشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بصفته مدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى للمشروع العاجل للتشغيل، والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014؛
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 20/ 2/ 2015
صدر بتاريخ 19/ 3/ 2015

 

وزير الخارجية
سامح شكرى