قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 403 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 500 مليون دوار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 11 نوفمبر سنة 2014م.
|
عبد الفتاح السيسى |
اتفاق قرض
مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بتاريخ 11 سبتمبر 2014
اتفاق قرض
اتفاق بتاريخ 11 سبتمبر 2014، بين حكومة جمهورية مصر العربية "المقترض" والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية "البنك". ويوافق كل من المقترض والبنك على ما يلى:
المادة الأولى
الشروط العامة، والتعاريف
1 - 1 تشكل الشروط العامة على النحو الوارد فى ملحق هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1 - 2 ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، تكون للمصطلحات المعرفة فى هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق هذا الاتفاق أو فى اتفاق المشروع.
المادة الثانية
القرض
2 - 1 يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقًا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فى هذا الاتفاق، مبلغًا وقدره خمسمائة مليون دولار أمريكى 500.000.000 دولار أمريكى ويجوز أن يتم تحويله من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقًا لنصوص البند 2 - 7 من هذا الاتفاق "القرض" وذلك لللمساهمة فى تمويل المشروع الموضح فى الجدول رقم 1 بهذا الاتفاق.
2 - 2 يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقًا للبند 4 من الجدول رقم 2 من هذا الاتفاق.
وقد حددت الجهة المنفذة للمشروع ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو مسموح به وفقًا لهذا البند.
2 - 3 يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل ربعًا من واحد بالمائة 0.25%، ويقوم المقترض بسداد رسم الحصول على القرض خلال مدة لا تتجاوز ستين 60 يومًا من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
2 - 4 يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويًا للمعدل المرجعى كما هو محدد فى الفقرة 82 من ملحق الشروط العامة المطبق على هذا القرض لعملة القرض مضافًا إليه الهامش المتغير شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كل أو أى جزء من أصل مبلغ القرض خلال فترة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقًا للنصوص ذات الصلة بالمادة 4 من الشروط العامة.
2 - 5 يكون تاريخا السداد فى 15 يناير و15 يوليو من كل عام.
2 - 6 يتم سداد أصل مبلغ القرض وفقًا لجدول الاستهلاك القرض الوارد بالجدول رقم 3 بهذا الاتفاق.
2 - 7 أ يجوز للمقترض فى أى وقت أن يطلب إجراء أيًا من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض:
1 - تغيير عملة القرض لكل أو أى جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة؛
2 - تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على:
أ كل أو أى جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس؛ أو
ب كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير يعتمد على معدل مرجعى وهامش متغير إلى معدل متغير يعتمد على معدل مرجعى ثابت وهامش متغير أو العكس، و
جـ كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير يعتمد على هامش متغير إلى معدل متغير يعتمد على هامش ثابت؛ و
3 - وضع حدود على للمعدل المتغير أو المعدل المرجعى الواجب تطبيقه على كل أو أى جزء من أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على أساس المعدل المتغير أو المعدل المرجعى.
ب يعتبر أى تحويل يتم طلبه طبقًا للفقرة أ من هذا البند ويقبله البنك "تحويلاً" وفقًا للتعريف الوارد فى الشروط العامة، ويتم تنفيذه طبقًا لنصوص المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
جـ عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذى يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حصيلة القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أى علاوة واجبة الدفع طبقًا للبند 4 - 5 ج من الشروط العامة وفى حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الوارد بالجدول الوارد فى البند 4 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق.
2 - 8 حدد المقترض وزارة المالية فى بلده - نيابة عنه - القيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.
المادة الثالثة
المشروع
3 - 1 يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع. ولهذا الغرض يعمل المقترض على قيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذه وفقًا لنصوص المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاق المشروع.
3 - 2 دون تقييد لنصوص البند 3 - 1 من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المقترض والبنك خلافًا لذلك، يؤكد المقترض على تنفيذ المشروع وفقًا لنصوص الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق.
المادة الرابعة
إجراءات إضافية للبنك
4 - 1 تتكون الحالات الإضافية للتعليق مما يلى:
أ فى حالة تعديل أو تعليق أو إلغاء أو فسخ أو التخلى عن أىٍ من تشريع أو تصريح أو أى مستند قانونى آخر يتعلق بإنشاء أو إدارة الجهة المنفذة للمشروع بما يؤثر بشكل جوهرى وسلبى على قدرة الجهة المنفذة للمشروع على تنفيذ أىٍ من التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق المشروع، ويستمر أى تعليق يقع وفقًا لهذا البند حتى تمام زوال الحدث أو الأحداث المؤدية إلى مثل هذا التعليق، وذلك ما لم يخطر البنك المقترض باستئناف حقه فى السحب.
ب فى حالة تعديل أو تعليق أو إلغاء أو فسخ أو التخلى عن أى تشريع أو تصريح أو أى مستند قانونى يتعلق بإنشاء أو إدارة أىٍ من شركات التوزيع المحلية القائمة بتنفيذ الأنشطة فى ظل المشروع أو المتعلقة بتنفيذ أنشطتها وفقًا للجزء أ من المشروع بما يؤثر بشكل جوهرى وسلبى على قدرة أىٍ من شركات التوزيع المحلية هذه على تنفيذ أى من التزاماتها المنصوص عليها فى اتفاق تنفيذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس. ويستمر أى تعليق يقع وفقًا لهذا البند حتى تمام زوال الحدث أو الأحداث المؤدية إلى مثل هذا التعليق، وذلك ما لم يخطر البنك المقترض باستئناف حق السحب.
4 - 2 تحدد التاريخ النهائى لسريان التمويل المشارك الخاص باتفاق التمويل المشارك مع الآلية الأوروبية للجوار فى 1 مايو 2015، وباتفاق التمويل المشارك مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى 15 أبريل 2015، أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك ويخطر به المقترض، ومع هذا فإنه فى حالة عدم سريان اتفاق التمويل المشارك مع الآلية الأوروبية للجوار أو اتفاق التمويل المشارك من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذه التواريخ، لن يعتبر ذلك حدث تعليق فى حالة قيام المقترض بإتاحة تمويل كافٍ للمشروع وفقًا للبند 7 - 2 ذ من الشروط العامة.
المادة الخامسة
النفاذ والإنهاء
5 - 1 يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقى البنك شهادة تفيد بقيام المقترض باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة طبقًا لنصوص البند 9 - 1 من الشروط العامة، وباقى النصوص الأخرى الواردة بهذه المادة.
5 - 2 تتمثل شروط النفاذ الإضافية فيما يلى:
أ أن اتفاق القرض الفرعى قد تم إبرامه بالنيابة عن المقترض والجهة المنفذة للمشروع.
ب أنه قد تم إبرام اتفاق تنفيذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بين الجهة المنفذة للمشروع وكل من شركة غاز مصر وشركة الغاز الإقليمية ريجاس، وكذلك اتفاق تنفيذ إيجاس بين الجهة المنفذة للمشروع وكل من شركة تاون جاس، وشركة ريجاس وشركة صيانكو وشركة سيناء للغاز.
جـ أن الجهة المنفذة للمشروع قد قامت بإعداد واعتماد دليل تنفيذ المشروع بالشكل المتفق عليه مع البنك وبالمضمون المقبول لديه.
5 - 3 تتمثل الأمور القانونية الإضافية التى يتم إدراجها فى الرأى القانونى فيما يلى:
أ أنه قد تم إبرام اتفاق القرض الفرعى بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع وأنه ملزِم قانونًا للمقترض والجهة المنفذة للمشروع طبقًا لشروطه.
ب أنه قد تم إبرام اتفاق تنفيذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بين الجهة المنفذة للمشروع وشركة غاز مصر وشركة الغاز الإقليمية ريجاس وكذلك بين الجهة المنفذة للمشروع وكل من تاون جاس، وريجاس، وصيانكو، وشركة سيناء للغاز بواسطة أطرافه المعنية، وأنه ملزِم قانونًا لأطرافه المعنية طبقًا لشروط كل اتفاق.
5 - 4 حددت فترة مائة وثمانين 180 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق, أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك طبقًا للبند 9 - 4 من الشروط العامة, كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق.
المادة السادسة
الممثلون والعناوين
6 - 1 تم تعيين وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة لشئون لمنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولى بدولة المقترض، منفردين، كممثلين للمقترض.
6 - 2 عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى
القاهرة - جمهورية مصر العربية
|
برقيًا: |
فاكس: |
|
وزارة التعاون الدولى |
23912815 202 |
|
القاهرة، جمهورية مصر العربية |
23915167 202 |
6 - 3 عنوان البنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
|
Facsimile: |
Telex: |
Cable address: |
|
|
248423MCI |
INTBAFRAD |
|
1 - 202 - 477 - 6391 |
64145 NCI |
Washington, D.C. |
تم الاتفاق فى القاهرة، جمهورية مصر العربية، فى اليوم والسنة المدونين فى صدر هذا الاتفاق.
|
عن |
عن |
قرار وزير الخارجية
رقم 8 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 403 الصادر بتاريخ 11/ 11/ 2014، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/ 11/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق قرض "مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 11/ 9/ 2014؛
على أن يعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 11/ 2/ 2015
صدر بتاريخ 5/ 3/ 2015
|
وزير الخارجية |