قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2014 بتاريخ 01-01-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 422 لسنة 2014
بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن إدارة المرافق المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1436هـ
الموافق 23 نوفمبر سنة 2014م.
|
عبد الفتاح السيسى |