قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 477 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك
للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"، بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1436هـ
الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م.
|
عبد الفتاح السيسي |
اتفاق قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
صندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد
بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط الوليدية
بتاريخ
8 أغسطس 2014
اتفاق بتاريخ 8 أغسطس 2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية "المقترض" وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "الصندوق".
حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق المساعدة فى تمويل المشروع الموضح فى الملحق رقم 1:
وحيث إن الصندوق قد وافق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ وقدره خمسة وخمسون مليون دولار أمريكى 55000000 $ طبقًا للشروط والأحكام الواردة فى هذا الاتفاق؛
فقد اتفق طرفا اتفاق هذا القرض "الاتفاق" على ما يلى:
المادة الأولى
الشروط العامة, والتعاريف
1 - 1 بالإضافة إلى المصطلحات التى تم تعريفها فى المقدمة وفى الشروط العامة تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعانى الواردة قرين كل منها:
أ "الممثل المفوض للمقترض" يعنى وزير التخطيط والتعاون الدولى فى بلد المقترض، أو أى شخص آخر يفوضه كتابة.
ب "تاريخ الإقفال" يعنى 31 ديسمبر 2019 أو أى تاريخ لاحق يتم تحديده بالاتفاق بين الطرفين.
جـ "الدولار والعلامة $" يعنى العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
د "تاريخ بداية النفقات المؤهلة" يعنى 18 مارس 2014، وهو التاريخ الذى وافق فيه مجلس إدارة الصندوق على القرض.
هـ "الجهة المنفذة" تعنى شركة الوجه القبلى من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر.
و "الشروط العامة" تعنى الشروط العامة للصندوق المطبقة على اتفاقات قروض القطاع العام الصادرة فى ديسمبر 2007، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ز "فترة السماح" تعنى الفترة التى تبدأ فى تاريخ الاتفاق وتنتهى بعد مرور خمس 5 سنوات على هذا التاريخ.
المادة الثانية
القرض
2 - 1 يوافق الصندوق على تقديم قرضًا للمقترض قدره خمسة وخمسون مليون دولار أمريكى 55000000 دولار أمريكى وفقًا للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق.
2 - 2 يسدد المقترض فائدة بسعر أربعة و6/ 10 بالمائة 4.6% سنويًا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذى لم يتم سداده بواسطة المقترض.
2 - 3 يتم سداد الفائدة كل ستة أشهر فى 15 أبريل و15 أكتوبر سنويًا فى حساب الصندوق.
2 - 4 عقب انتهاء فترة السماح مباشرة، يسدد المقترض أصل القرض بالدولار الأمريكى أو بأى عملة حرة قابلة للتحويل توافق عليها إدارة الصندوق بقيمة تعادل المبلغ المستحق بالدولار الأمريكى طبقًا لسعر الصرف السائد فى وقت ومكان السداد، ويتم السداد على ستة وعشرين 26 قسطًا نصف سنوى بالمبالغ وفى التواريخ المحددة فى الجدول رقم 3 استهلاك القرض.
2 - 5 حدد المقترض وزارة المالية لتتولى نيابةً عنه سداد مدفوعات خدمة القرض طبقًا لهذا الاتفاق.
المادة الثالثة
النفاذ
3 - 1 يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقًا للبند 3 - 2 عند استلام الصندوق لما يلى:
أ دليلاً مقبولاً على أنه قد تم اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من جانب المقترض طبقًا لما تقضى به الإجراءات الدستورية فى بلد المقترض. و
ب شهادة يصدرها وزير العدل، أو الجهة الحكومية القانونية المختصة تؤكد أن هذا الاتفاق قد تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض وأصبح يشكل التزامًا ساريًا وملزمًا للمقترض طبقًا لشروط الاتفاق.
3 - 2 بمجرد استيفاء الشروط المذكورة فى البند 3 - 1 بشكل مقبول، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ الكامل ويصبح سارى المفعول فى تاريخ النفاذ.
3 - 3 إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال مائة وثمانين يومًا 180 بعد تاريخ الاتفاق، يصبح الاتفاق منتهيًا وكذلك كافة التزامات أطرافه، ما لم تحدد إدارة الصندوق بعد أخذ أسباب التأخير فى الاعتبار تاريخًا لاحقًا لأغراض هذا البند.
المادة الرابعة
العناوين
4 - 1 عنوان الطرفان كما هو موضح أدناه:
عن المقترض:
وزارة التعاون الدولى
قطاع التعاون مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلى
القاهرة
جمهورية مصر العربية
فاكس: 23912815 202 +/ 23915167 202 +
عن الصندوق الأوفيد:
The OPEC Fund for International Development
Parking 8
A - 1010 Vienna
Austria
Facsimile: ++ 43 - 1 513 92 38
المادة الخامسة
متفرقات وأحكام إضافية
على الرغم مما قد يخالف ذلك:
5 - 1 عملة السحب:
باستثناء ما توافق عليه إدارة الصندوق خلافًا لذلك، يجوز سحب مبلغ القرض بالعملات التى تم بها سداد النفقات المؤهلة أو تلك التى تستحق السداد. فى حالة طلب السحب بعملة مختلفة عن عملة القرض، يتم السحب على أساس تكلفة عملة القرض الفعلية التى تحملها الصندوق مقابل تلبية هذا الطلب. تقوم إدارة الصندوق بشراء العملات كوكيل للمقترض. يجب أن تتم المسحوبات الخاصة بالنفقات المؤهلة بالعملة المحلية إن وجدت بعملة القرض طبقًا لسعر الصرف الرسمى الذى يحدده البنك المركزى فى بلد المقترض فى وقت السحب.
5 - 2 أولوية القرض:
يتعهد المقترض بأنه لن يكون لأى دين خارجى آخر أولوية على هذا القرض فى تخصيص، أو توفير، أو توزيع العملة الأجنبية المتوفرة تحت تصرف أو لمصلحة المقترض.
5 - 3 التحكيم:
أ يسعى أطراف هذا الاتفاق لتسوية كافة النزاعات أو الخلافات التى تنشأ بينهم بسبب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به بالطرق الودية. إذا لم يتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف وديًا، يتم عرضه بناءً على طلب أى من الطرفين أمام هيئة تحكيم للفصل فيه بشكل نهائى وملزم.
ب تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين والصندوق يعين كل من المقترض والأوفيد محكمًا واحدًا لكل منهما ويقوم المحكمان معًا بعد تعيينهما بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وفى حالة فشلهما فى تعيينه، تقوم المحكمة الدولية للتحكيم فى باريس، فرنسا، بتعيينه.
جـ فى حالة عدم التوصل لأى اتفاق بين الطرفين بخلاف ذلك، يتم الاحتكام إلى قواعد التحكيم الخاصة بالأمم المتحدة، UNCITRAL السارية فى تاريخ هذا الاتفاق.
د يجب عقد أية جلسات تحكيم طبقًا لهذا الاتفاق فى دولة غير بلد المشروع أو أى دولة عضو فى الصندوق تكون طرفًا فى معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتطبيق أحكام التحكيم الأجنبى المبرمة فى نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية فى 10 يونيو 1958، على أن تستخدم اللغة الإنجليزية خلال إجراءات التحكيم.
5 - 4 هذا الاتفاق وكافة المستندات المنفذة فيما يتعلق به وصلاحيتها، وتطبيقها، وتفسيرها، وكافة النزاعات التى تنشأ بسبب أى من هذه المستندات، تحكمها قواعد القانون الدولى وقواعد العدالة والإنصاف.
وإشهادًا على ما تقدم، قام طرفا هذا الاتفاق، من خلال ممثليهما المعتمدين، بالتوقيع على هذا الاتفاق وتسليمه بمدينة فيينا من نسختين باللغة الإنجليزية، وتعتبر كل نسخة منهما بمثابة أصل له ذات الحجية، وذلك اعتبارًا من اليوم والتاريخ المذكورين فى صدر هذا الاتفاق.
عن المقترض:
التوقيع:
الاسم: الدكتورة/ نجلاء الأهوانى
الصفة: وزيرة التعاون الدولى.
عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد":
التوقيع:
الاسم: Mr. Suleiman J. Al - Herbish
الصفة: مدير عام
جمهورية مصر العربية
مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط الوليدية
الجدول رقم 1
وصف المشروع
الهدف من المشروع هو دعم اقتصاد الدولة من خلال تحسين أمن وفاعلية وثبات إمداد العديد من الفئات بالكهرباء شاملاً المنازل السكنية والمزارعين ورجال الأعمال والصناعات.
ويشمل المشروع المقترح تركيب وحدة تربينة بخارية بطاقة 650 ميجاوات وغلاية ومحولات بالإضافة إلى الأعمال المدنية والأعمال الثانوية اللازمة. وتحتوى المشروعات على 17 مكون، وهى كالتالى:
1 - التربينة البخارية والمولد.
2 - الغلاية البخارية ومحلقاتها.
3 - مسخنات مياه التغذية.
4 - حوش مفاتيح بسعة 500 كيلو فولت.
5 - المراقبة البيئية.
6 - المضخات والمحركات.
7 - معالجة المياه ومياه الصرف.
8 - المواسير والصمامات الحرجة.
9 - محولات الطاقة.
10 - الأجهزة ونظام التحكم.
11 - الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير: يشمل ذلك استلام وتركيب وصيانة واختبار المواسير الحرجة ودعاماتها والصمامات الحرجة والمضخات الرئيسية، كما يشمل توريد وتركيب واختبار مضخات إطفاء الحرائق التى تعمل بوقود الديزل وكباسات الهواء والمبادلات الحرارية لمياه التبريد المغلقة ووحدة التوليد بوقود الديزل والمواسير غير الحرجة ذات الأقطار الكبيرة والمواسير ذات الأقطار الصغيرة.
12 - الأجهزة الكهربائية/ تركيب المعدات.
13 - الأعمال المدنية.
14 - خزانات المحطة.
15 - التأمين.
16 - مفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض.
17 - الخدمات الهندسية.
قرار وزير الخارجية
رقم 21 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 477 والصادر بتاريخ 15/ 12/ 2014، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/ 12/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع محطة كهرباء أسيوط "الوليدية"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 8/ 2014
ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 24/ 3/ 2015
صدر بتاريخ 10/ 6/ 2015
|
وزير الخارجية |