قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 478 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشـأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجي

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛الو

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية منحة مساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1436هـ
            الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

اتفاقية منحة مساعدة
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجي
بتاريخ 
قائمة المحتويات

 

مادة 1 - الغرض.
مادة 2 - الهدف والنتائج:
بند 2 - 1 الهدف.
بند 2 - 2 النتائج.
بند 2 - 3 ملحق 1، الوصف التفصيلى.
ماد 3 - مساهمات الأطراف:
بند 3 - 1 مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بند 3 - 2 مساهمة جمهورية مصر العربية.
مادة 4 - تاريخ اكتمال المساعدة:
مادة 5 - المتطلبات السابقة على السحب:
بند 5 - 1 مسحوبات لأى جهة منفذة من الحكومة المصرية.
بند 5 - 2 الإخطارات.
مادة 6 - أحكام خاصة:
بند 6 - 1 إصدار التأشيرات والتصاريح الرسمية والإعفاءات وغيرها.
بند 6 - 2 المدفوعات من الضرائب والتعريفات والجبايات والرسوم الأخرى.
بند 6 - 3 الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية.
بند 6 - 4 المتابعة والتقييم.
بند 6 - 5 وضع العلامات التجارية والتوصيف.
مادة 7 - متنوعات:
بند 7 - 1 الاتصالات.
بند 7 - 2 الممثلون.
بند 7 - 3 ملحق الشروط النمطية.
بند 7 - 4 لغة الاتفاقية.
بند 7 - 5 تاريخ السريان.
بند 7 - 6 التصديق.
بند 7 - 7 العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية العلوم والتكنولوجيا.

 

اتفاقية مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم 0303 - 263
اتفاقية مساعدة
بشأن
التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجي
المؤرخة
بين 
جمهورية مصر العربية ج. م. ع
و 
الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من 
خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية

 

مادة 1 - الغرض:
الغرض من اتفاقية منحة المساعدة الاتفاقية هو تحديد مفاهيم الطرفين المذكورين أعلاه الطرفان فيما يتعلق بالهدف الموضح أدناه.
مادة 2 - الهدف والنتائج:

بند 2 - 1 الهدف:
من أجل دعم هدف المساعدة الأجنبية فى تنفيذ أنشطة التعاون الموضحة بالاتفاقية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون فى العلوم والتكنولوجيا، والسارية اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية، والتى يمكن تعديلها وتمديدها من وقت لآخر اتفاقية العلوم والتكنولوجيا, يتفق الأطراف على العمل سويًا لتعزيز أهداف اتفاقية العلوم والتكنولوجيا كما هى موضحة ومفصلة بالكامل فى ملحق 1.
بند 2 - 2 النتائج:
من أجل تحقيق الهدف, يوافق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق النتائج التالية: تحسين القدرات البحثية من خلال التعاون لتعزيز أطر المعرفة فى المجالات ذات الأولوية الوطنية لمصر، وتحديد الأبحاث التى يمكن تقديمها إلى السوق مثل العمليات والمنتجات الجديدة. فى حدود التعريف الخاص بالهدف فى بند 2 - 1، يمكن تغيير هذا البند 2 - 2 بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية.
بند 2 - 3 ملحق 1 الوصف التفصيلى:
ملحق 1 المرفق يوضح الهدف والنتائج المذكورة أعلاه. فى حدود التعريف أعلاه الخاص بالهدف فى بند 2 - 1، والنتائج فى بند 2 - 2، فإنه يمكن تغيير ملحق 1 بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين للأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية بشرط ألا يؤثر التغيير فى ملحق 1 أو فى هذه الاتفاقية على التغيير فى اتفاقية العلوم والتكنولوجيا والتى يمكن تغييرها فقط وفقًا لشروطها الخاصة.
مادة 3 - مساهمات الأطراف:

بند 3 - 1 مساهمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
 أ  المنحة:
من أجل المساعدة فى تحقيق الهدف المحدد فى هذه الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 المعدل، تمنح جمهورية مصر العربية، طبقًا لشروط هذه الاتفاقية، مبلغًا لا يزيد عن ثمانية ملايين دولار أمريكى 8000000 دولار أمريكى "المنحة".
ب التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
المساهمة التقديرية الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى ستة عشر مليون دولار أمريكى 16000000 دولار أمريكى والتى ستقدم على دفعات، بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوافر لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تمويلات لهذا الغرض، وللاتفاق المتبادل بين الأطراف على الاستمرار, فى الوقت الذى يحين فيه تقديم كل دفعة تالية. يوافق الطرفان على أن مساهمة كل دفعة تالية يمكن أن تزيد تراكميًا إجمالى قيمة المنحة المنصوص عليه فى بند 3 - 1  أ ، وبالتالى يمكن زيادة مساهمة ج. م. ع فى إطار البند 3 - 2
بند 3 - 2 مساهمة ج. م. ع:
 أ  كما هو موضح فى ملحق ب لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا، تقر ج. م. ع بتعهدها بشرط توافر الأموال المخصصة لجعل المساهمات السنوية للصندوق المشترك المنشأ بموجب اتفاقية للعلوم والتكنولوجيا، بمبالغ مساوية للمساهمات التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة 4 - تاريخ اكتمال المساعدة:
 أ  تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2019، أو أى تاريخ عليه يتفق عليه الأطراف كتابةً، وهو التاريخ الذى يقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف والنتائج قد اكتملت, بشرط أنه فى حالة إيقاف أو عدم تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا قبل تاريخ الانتهاء من اتفاقية التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا, سيتم تلقائيًا تعديل تاريخ الانتهاء المذكور فى اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح تاريخ إيقاف أو انتهاء اتفاقية العلوم والتكنولوجيا.
ب باستثناء المنصوص عليه فى الفقرة د بهذا البند أو ما قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن تصدر أو توافق على أى مستند يفوض بالسحب من المنحة مقابل الخدمات المقدمة أو السلع المشتراة بعد تاريخ اكتمال المساعدة.
جـ باستثناء المنصوص عليه فى الفقرة د بهذا البند، يجب أن تسلم طلبات السحب إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدعمة بالمستندات اللازمة المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية، فى مدة لا تتجاوز تسعة 9 أشهر بعد تاريخ اكتمال المساعدة، أو فى أى مدة أخرى توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة قبل أو بعد هذه المدة. ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, فى أى وقت أو أوقات بعد هذه المدة إخطار ج. م. ع كتابة، تخفيض مبلغ المنحة بالكامل أو أى جزء منها ما لم تسلم طلبات بشأنه خاصة بالسحب، مدعمة بالمستندات الضرورية المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية قبل انتهاء المدة المذكورة.
د كما هو منصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة 3 من اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، فإن إنهاء اتفاقية العلوم والتكنولوجيا وبلوغ تاريخ الانتهاء لن يؤثر على تنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بموجب هذه الاتفاقية، بما فى ذلك أى أنشطة يقوم بها أى مقاولين أو ممنوحين أو مؤسسات أخرى. 
مادة 5 - المتطلبات السابقة على السحب:

بند 5 - 1 مسحوبات لأى جهة منفذة من الحكومة المصرية:
قبل أى سحب لأى جهة محددة ومنفذة من الحكومة المصرية في إطار الاتفاقية, أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب فإنه يجب إتمام الطلب التالى السابق للسحب. 
إتمام تقييم بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة أو من خلال شركة محلية مختارة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان يفيد بأن نظم الإدارة المالية والمحاسبة والتقارير ونظم المشتريات - لأى من الجهات الحكومية المصرية المنفذة والمحددة والممولة بموجب اتفاقيات تنفيذية لاحقة - مقبولة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. سوف توافق الحكومة المصرية على البدء فى هذا التقييم، ويجب أن تكون النتائج وما تم التوصل إليه فى إطار التقييم المذكور مقبولاً بالشكل والمضمون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بند 5 - 2 الإخطارات:
تخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فوريًا ج. م. ع بإتمام استيفاء المتطلبات السابقة والمحددة أعلاه.
مادة 6 - أحكام خاصة:

بند 6 - 1 مع مراعاة القوانين واللوائح المصرية توافق ج. م. ع بالتعاون مع جهات ووزارات الحكومة المصرية المعنية, على إصدار وتجديد و/ أو تمديد جميع التصاريح الرسمية والتأشيرات والإعفاءات وأى تصاريح أخرى، فى الوقت المناسب وبدون أى رسوم متضمنة جميع الموافقات كما هو مطلوب من وقت لآخر, لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات, ومواقع المشروعات والجهات المعنية للأشخاص المعنيين كما هو موضح أدناه بتنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية إجمالاً، المستندات المطلوبة. ولأغراض هذه الاتفاقية، الأشخاص المعنيين يتم تعريفهم على النحو التالى: أ  الموظفين والمستشارين لأى هيئات تنفذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية، و ب أعضاء أسر هؤلاء الموظفين والخبراء الاستشاريين. وإن أى تجديد أو تمديد لهذه المستندات المطلوبة، أو التى يمكن أن تكون مطلوبة، حتى يمكن لهؤلاء الموظفين والمستشارين وأفراد أسرهم المعالين، الإقامة بشكل قانونى فى مصر وتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والممولة فى إطار هذه الاتفاقية، سيتم إصداره أيضًا بدون أى رسوم.
بند 6 - 2 المدفوعات من الضرائب والتعريفات والجبايات والرسوم الأخرى:
فى الأحوال التى تستخدم فيها الأموال المتاحة من هذه المنحة لدفع أى ضرائب أو تعريفات أو أى جبايات أخرى بما فيها التأمينات الاجتماعية والمعفاة بمقتضى البند ب - 4 الوارد بالملحق رقم 2، توافق ج. م. ع على أن تقوم وزارة البحث العلمى، كما هو مناسب، وما لم ينص على غير ذلك فى الخطابات التنفيذية - بدفع هذه المبالغ من أرصدة غير تلك التى توفرها المنحة.
بند 6 - 3 الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية:
توافق ج. م. ع على أن تقوم وزارة البحث العلمى كما هو مناسب - بتقديم أى مستندات مطلوبة ومقبولة لمصلحة الجمارك المصرية لاستيراد السلع بما فيها السيارات والمتعلقات الشخصية المعفاة من الضرائب، التعريفات، الرسوم، أو الجبايات الأخرى وفقًا للموضح فى بند ب - 4 بالملحق رقم 2.
بند 6 - 4 المتابعة والتقييم:
يوافق الأطراف على إنشاء برنامج للمتابعة والتقييم فى إطار الاتفاقية، ومشاركة النتائج للتقارير النهائية للتقييم الناتجة من برنامج محدد، وباستثناء ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج خلال فترة تنفيذ الاتفاقية وفى مرحلة أو أكثر بعد ذلك سوف يشمل ما يلى:
 أ  المتابعة الدورية وتقديم تقارير عن مدى التقدم فى مؤشرات الأداء كما هو موضح فى ملحق 1 المرفق خلال فترة الاتفاقية.
ب تقييم رسمى أو مراجعة للاتفاقية فى النقاط الحاسمة خلال تنفيذ الاتفاقية باستخدام المعلومات المقدمة لتحسين الوصول إلى أهداف الاتفاقية، و
جـ ملخص لمؤشرات الأداء والأثر التنموى المحقق كنتيجة للاتفاقية.
بند 6 - 5 وضع العلامات التجارية والتوصيف:
من خلال روح التعاون الحقيقية، سيقوم الأطراف بنشر كل الأنشطة المتعلقة بهذه المنحة كأنشطة مشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و ج. م. ع وستقوم الأطراف باغتنام الفرص للتوعية بهذا المشروع المشترك متضمنًا وضع شعارات كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المنفذة المصرية على جميع المواد المنشورة. ويمكن توصيف المواد فرعيًا بالطريقة المناسبة.
مادة 7 - متنوعات:

بند 7 - 1 الاتصالات:
أى إخطار أو طلب أو مستند أو أى اتصال آخر مقدم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فى إطار هذه الاتفاقية سوف يكون كتابةً أو بالتلغراف أو بالفاكس أو بالبرق، أو بالبريد الإلكترونى وسوف تعتبر جميع المراسلات قد تم إرسالها أو تسليمها طبقًا للمقرر عند وصولها إلى الطرف المعنى على العنوان التالى:
إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مربع 1/ أ شارع نادى الاتصالات
متفرع من شارع اللاسلكى
المعادى الجديدة - الرقم البريدى 11435
القاهرة - مصر
إلى ج. م. ع
وزارة التعاون الدولى
الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحد الأمريكية
50 - 48ش عبد الخالق ثروت
القاهرة - مصر 
و
وزارة البحث العلمى
101 شارع القصر العينى
القاهرة - مصر
تكون جميع المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة.
ويجوز استبدال العناوين السابقة بعناوين أخرى على أن يتم الإخطار بذلك.
بند 7 - 2 الممثلون:
لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية، يمثل ج. م. ع الشخص الذى يشغل أو يقوم بأعمال وزير التعاون الدولى وذلك تعزيزًا لرغبة وزارة التعاون الدولى في تنسيق أنشطة المساعدة الإنمائية, والوكيل المنفذ والممثل بواسطة ج. م. ع في اتفاقية العلوم والتكنولوجيا, وهو حاليًا الشخص الذي يشغل أو يقوم بأعمال وزير البحث العلمى. لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية يمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذى يشغل أو يقوم بأعمال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ج. م. ع والذى له الحق في أن يعين بإخطار كتابي إلى ج. م. ع ممثلين إضافين لجميع الأغراض, فيما عدا توقيع تعديلات رسمية للاتفاقية.
بند 7 - 3 ملحق الشروط النمطية:
مرفق بهذه الاتفاقية "ملحق الشروط النمطية" ملحق "2" ويشكل جزءًا من هذه الاتفاقية.
بند 7 - 4 لغة الاتفاقية:
هذه الاتفاقية محررة باللغتين العربية والإنجليزية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
بند 7 - 5 تاريخ السريان:
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
بند 7 - 6 التصديق:
تتولى ج. م. ع اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق.
بند 7 - 7 العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية العلوم والتكنولوجيا:
هذه الاتفاقية متضمنة الملحق 1, تشكل ترتيب تنفيذى بموجب بند رابعًا 1 الموضح في اتفاقية العلوم والتكنولوجيا. تتعهد الأطراف أن أي مقاولين, أو ممنوحين, أو مؤسسات أخرى تنفذ أنشطة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار هذه الاتفاقية, ستقوم بهذه الأنشطة وفقًا لشروط اتفاقية العلوم والتكنولوجيا, والتي سوف تتضمن الشروط ذات الصلة باتفاقية العلوم والتكنولوجيا في أى تعاقد من الباطن, أو منحة من الباطن, أو أى عطاء من الباطن, بما في ذلك أى مصروفات للباحثين.
ولا يشكل أي نص في هذه الاتفاقية, بما في ذلك أى ملحق للاتفاقية تعديلاً لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا. في حالة وجود أي تعارض بين اتفاقية العلوم والتكنولوجيا من جهة, وهذه الاتفاقية أو الملحق 1 من جهة أخرى, سوف يعتد بشروط اتفاقية العلوم والتكنولوجيا. أن إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا لشروطها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على التزامات أى طرف في إطار اتفاقية العلوم والتكنولوجيا, والتى يجوز تعديلها أو إنهاؤها وفقًا لشروطها الخاصة.
وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذه الاتفاقية بأسمائهم وتم تسليمها فى القاهرة فى اليوم والسنة المحددين أعلاه.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
التوقيع
الاسم/ د. نجلاء الأهوانى
الوظيفة: وزيرة التعاون الدولى

عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع
الاسم/ مارى أوت
الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية/ مصر

 

اتفاقية مساعدة رقم 0303 - 263
الخطة المالية التوضيحية
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
بالدولار الأمريكى

الكود 
اسم المكون

المخصصات 
الحالية

المخصصات 
المستقبلية المتوقعة

إجمالى مساهمة الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية

3 - 2 التعليم

8000000

8000000

8000000

3 - 2 - 2 التعليم العالى

8000000

8000000

8000000

الإجمالى

8000000

8000000

16000000

مساهمة الحكومة المصرية
بالجنيه المصرى

الكود 
اسم المكون

المخصصات
الحالية

المخصصات
المستقبلية المتوقعة

إجمالى مساهمة 
الحكومة المصرية

3 - 2 التعليم

56000000

56000000

56000000

3 - 2 - 2 التعليم العالى

56000000

56000000

56000000

الإجمالى

56000000

56000000

112000000

سعر الصرف: 1 دولار أمريكى = 7 جنيه مصرى.

 

قرار وزير الخارجية
رقم 54 لسنة 2014

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 478 الصادر بتاريخ 15/ 12/ 2014, بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون للعلوم والتكنولوجيا؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/ 12/ 2014؛

قـرر:
مادة وحيدة

تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي والتكنولوجيا.
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 30/ 9/ 2014
صدر بتاريخ 25/ 12/ 2014

 

وزير الخارجية
سامح شكرى