قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 480 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشـأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية منحة مساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1436هـ
                الموافق 15 ديسمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

اتفاقية منحة مساعدة
بين 
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن 
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
أرضى
بتاريخ/ / 
اتفاقية منحة مساعدة
قائمة المحتويات

 

مادة 1 - الغرض.
مادة 2 - الهدف والنتائج:

بند 2 - 1 الهدف.
بند 2 - 2 النتائج.
بند 2 - 3 ملحق 1، الوصف التفصيلى.
ماد 3 - مساهمات الأطراف:
بند 3 - 1 مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بند 3 - 2 مساهمة جمهورية مصر العربية.
مادة 4 - تاريخ اكتمال المساعدة.
مادة 5 - المتطلبات السابقة على السحب:

بند 5 - 1 السحب الأول.
بند 5 - 2 مسحوبات لأى جهة منفذة من الحكومة المصرية.
بند 5 - 3 الإخطارات.
بند 5 - 4 التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة.
مادة 6 - أحكام خاصة:

بند 6 - 1 إصدار التأشيرات والتصاريح الرسمية والإعفاءات وغيرها.
بند 6 - 2 المدفوعات من الضرائب والتعريفات والجبايات والرسوم الأخرى.
بند 6 - 3 الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية.
بند 6 - 4 المتابعة والتقييم.
بند 6 - 5 وضع العلامات التجارية والتوصيف.
مادة 7 - متنوعات:

بند 7 - 1 الاتصالات.
بند 7 - 2 الممثلون.
بند 7 - 3 ملحق الشروط النمطية.
بند 7 - 4 لغة الاتفاقية.
بند 7 - 5 تاريخ السريان.
بند 7 - 6 التصديق.

 

اتفاقية مساعدة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم 299 - 263
اتفاقية مساعدة
بشأن
الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى
المؤرخة
بين
جمهورية مصر العربية ج. م. ع
و 
الولايات المتحدة الأمريكية
ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية

 

مادة 1 - الغرض:
الغرض من اتفاقية منحة المساعدة الاتفاقية هو تحديد مفاهيم الطرفين المذكورين أعلاه الطرفان فيما يتعلق بالهدف الموضح أدناه.
مادة 2 - الهدف والنتائج:

بند 2 - 1 الهدف:
من أجل دعم هدف المساعدة الأجنبية الخاص بـ "اقتصاد مصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو فى القطاعات المختارة"، يتفق على العمل سويًا على الأنشطة فى مجالى الزراعة، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص.
بند 2 - 2 النتائج: 
من أجل تحقيق الهدف، يوافق الأطراف على العمل سويًا لتحقيق النتائج التالية فى النمو الاقتصادى: زيادة دخل أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين، تحسين إنتاجية المزارع، استخدام أساليب فعالة لما بعد الحصاد، تحسين تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الوضع الغذائى خاصة بالنسبة للنساء والأطفال. فى حدود التعريف الخاص بالهدف فى بند 2 - 1 يمكن تغيير هذا البند 2 - 2 بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية.
بند 2 - 3 ملحق 1 الوصف التفصيلى:
ملحق 1 المرفق يوضح الهدف والنتائج المذكورة أعلاه. فى حدود التعريف أعلاه الخاص بالهدف فى بند 2 - 1، والنتائج فى بند 2 - 2، فإنه يمكن تغيير ملحق 1 بواسطة اتفاق كتابى من جانب الممثلين المفوضين للأطراف بدون إجراء تعديل رسمى لهذه الاتفاقية.
مادة 3 - مساهمات الأطراف:

بند 3 - 1 مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
 أ  المنحة:
من أجل المساعدة فى تحقيق الهدف المحدد فى هذه الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لقانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 المعدل، تمنح جمهورية مصر العربية، طبقًا لشروط هذه الاتفاقية، مبلغًا لا يزيد عن أربعة وعشرين مليونًا ومائة وواحد وتسعين ألف دولار 24191000 دولار أمريكى "المنحة".
ب التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
المساهمة التقديرية الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى تسعون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون دولار أمريكيًا 90878356 دولار أمريكى والتى ستقدم على دفعات، بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تمويلات لهذا الغرض، وللاتفاق المتبادل بين الأطراف على الاستمرار, فى الوقت الذى يحين فيه تقديم كل دفعة تالية يوافق الأطراف على أن مساهمة كل دفعة تالية سوف تزيد تراكميًا إجمالى قيمة المنحة المنصوص عليه فى بند 3 - 1  أ ، وبالتالى يمكن زيادة مساهمة ج. م. ع فى إطار البند 3 - 2
بند 3 - 2 مساهمة ج. م. ع:
 أ  توافق ج. م. ع على أن تقدم أو تعمل على تقديم كل الأموال والموارد الأخرى المطلوبة لإتمام كل الأنشطة اللازمة لتحقيق النتائج، وذلك فى تاريخ اكتمال المساعدة أو قبله، بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأى مانح آخر موضح فى الملحق 1,
ب لن تقل مساهمة ج. م. ع عن مبلغ مائة وسبعة ملايين جنيه مصرى 107000000 جنيه مصرى من حساب 800 -
FT.
مادة 4 - تاريخ اكتمال المساعدة:
 أ  تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2019، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابةً، وهو التاريخ الذى يقدر فيه الطرفان أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف والنتائج قد اكتملت.
ب باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابة، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن تصدر أو توافق على أى مستند يفوض بالسحب من المنحة مقابل الخدمات المقدمة أو السلع المشتراة بعد تاريخ اكتمال المساعدة.
جـ يجب أن تسلم طلبات السحب إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدعمة بالمستندات اللازمة المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية، فى مدة لا تتجاوز تسعة 9 أشهر بعد تاريخ اكتمال المساعدة، أو فى أى مدة أخرى توافق عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كتابةً قبل أو بعد هذه المدة. ويجوز للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أى وقت أو أوقات بعد هذه المدة إخطار ج. م. ع كتابة، وتخفيض مبلغ المنحة بالكامل أو أى جزء منها ما لم تسلم طلبات خاصة بالسحب، مدعمة بالمستندات اللازمة المؤيدة لها والمحددة فى الخطابات التنفيذية قبل انتهاء المدة المذكورة.
مادة 5 - المتطلبات السابقة على السحب:

بند 5 - 1 السحب الأول:
قبل السحب الأول من المنحة أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب، تقدم ج. م. ع إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ما عدا ما يوافق عليه الطرفان كتابة - الآتى بالشكل والمضمون المقبولين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: خطابًا موقعًا من الشخص الذى يشغل أو يتولى مهام منصب وزير التعاون الدولى كما هو مذكور فى البند 7 - 2، الذى يحدد اسم ووظيفة أى ممثلين إضافيين يحق لكل منهم التصرف وفقًا للبند 7 - 2.
بند 5 - 2 مسحوبات لأى جهة منفذة فى الحكومة المصرية:
قبل أى سحب لأى جهة محددة ومنفذة من الحكومة المصرية فى إطار الاتفاقية، أو إصدار أية مستندات من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتم بمقتضاها السحب فإنه يجب إتمام الطلب التالى السابق للسحب.
إتمام التقييم بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مباشرة أو من خلال شركة محلية مختارة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان يفيد بأن نظم الإدارة المالية والمحاسبة والتقارير ونظم المشتريات - لأى من الجهات الحكومية المصرية المنفذة والمحددة والممولة بموجب اتفاقيات تنفيذية لاحقة - مقبولة لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يجب أن توافق الحكومة المصرية على البدء فى هذا التقييم، ويجب أن تكون النتائج وما تم التوصل إليه فى إطار التقييم المذكور مقبولاً بالشكل والمضمون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بند 5 - 3 الإخطارات:
تخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فوريًا ج. م. ع بإتمام استيفاء المتطلبات السابقة والمحددة أعلاه.
بند 5 - 4 التواريخ النهائية للمتطلبات السابقة:
التاريخ النهائى لاستيفاء المتطلبات المحددة فى بند 5 - 1 هو 90 يومًا من تاريخ هذه الاتفاقية، أو أى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه كتابة بواسطة الطرفين قبل أو بعد التاريخ النهائى المذكور أعلاه. إذا لم يتم استيفاء المتطلبات السابقة على السحب المحددة فى بند 5 - 1 حتى التاريخ النهائى المذكور، يجوز للوكالة الأمريكية فى أى وقت إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابى إلى ج. م. ع.
مادة 6 - أحكام خاصة:
بند 6 - 1 مع مراعاة القوانين واللوائح المصرية توافق ج. م. ع بالتعاون مع جهات ووزارات الحكومة المصرية المعنية على إصدار وتجديد و/ أو تمديد جميع التصاريح الرسمية والتأشيرات والإعفاءات وأى تصاريح أخرى، فى الوقت المناسب وبدون أى رسوم متضمنة جميع الموافقات كما هو مطلوب من وقت لآخر لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات ومواقع المشروعات والجهات المعنية للأشخاص المعنيين كما هو موضح أدناه بتنفيذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية إجمالاً، المستندات المطلوبة. ولأغراض هذه الاتفاقية، الأشخاص المعنيون يتم تعريفهم على النحو التالى:
 أ  الموظفين والمستشارون لأى هيئات تنفذ الأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار هذه الاتفاقية، و
ب أعضاء أسر هؤلاء الموظفين والخبراء الاستشاريين. وإن أى تجديد أو تمديد لهذه المستندات المطلوبة، أو التى يمكن أن تكون مطلوبة، حتى يمكن لهؤلاء الموظفين والمستشارين وأفراد أسرهم المعالين، الإقامة بشكل قانونى فى مصر وتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والممولة فى إطار هذه الاتفاقية، سيتم إصداره أيضًا بدون أى رسوم.
بند 6 - 2 المدفوعات من الضرائب والتعريفات والرسوم والجبايات الأخرى:
فى الأحوال التى تستخدم فيها الأموال المتاحة من هذه المنحة لدفع أى ضرائب أو تعريفات أو رسوم أو أى جبايات أخرى بما فيها التأمينات الاجتماعية والمعفاة بمقتضى البند ب - 4 الوارد بالملحق رقم 2، توافق ج. م. ع على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما هو مناسب، وما لم ينص على غير ذلك فى الخطابات التنفيذية - بدفع هذه المبالغ من أرصدة غير تلك التى توفرها المنحة.
بند 6 - 3 الوثائق المطلوبة للإعفاء من الرسوم المفروضة على استيراد السلع والمتعلقات الشخصية:
توافق ج. م. ع على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كما هو مناسب - بتقديم أى مستندات مطلوبة ومقبولة لمصلحة الجمارك المصرية لاستيراد السلع بما فيها السيارات والمتعلقات الشخصية المعفاة من الضرائب، التعريفات، الرسوم أو الجبايات الأخرى وفقًا للموضح فى بند ب - 4 بالملحق رقم 2.
بند 6 - 4 المتابعة والتقييم:
يوافق الأطراف على إنشاء برنامج للمتابعة والتقييم فى إطار الاتفاقية، ومشاركة النتائج للتقارير النهائية للتقييم الناتجة من برنامج محدد، وباستثناء ما قد يوافق عليه الطرفان كتابة فإن البرنامج خلال فترة تنفيذ الاتفاقية وفى مرحلة أو أكثر بعد ذلك سوف يشمل ما يلى:
 أ  المتابعة الدورية وتقديم تقارير عن مدى التقدم فى مؤشرات الأداء كما هو موضح فى ملحق 1 المرفق خلال فترة الاتفاقية,
ب تقييم رسمى أو مراجعة للاتفاقية فى النقاط الحاسمة خلال تنفيذ الاتفاقية باستخدام المعلومات المقدمة لتحسين الوصول إلى أهداف الاتفاقية، و
جـ ملخص لمؤشرات الأداء والأثر التنموى المحقق كنتيجة للاتفاقية.
بند 6 - 5 وضع العلامات التجارية والتوصيف:
من خلال روح التعاون الحقيقية، ستقوم الأطراف بنشر كل الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية كأنشطة مشتركة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و ج. م. ع كما ستنتهز الأطراف الفرص لنشر الوعى بهذا المشروع المشترك وسيتم وضع شعارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المنفذة المصرية على جميع المواد المنشورة. ويمكن توصيف المواد فرعيًا بالطريقة المناسبة.
مادة 7 - متنوعات:

بند 7 - 1 الاتصالات:
أى إخطار أو طلب أو مستند أو أى اتصال آخر مقدم من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فى إطار هذه الاتفاقية سوف يكون كتابة أو بالتلغراف أو بالفاكس أو بالبرق، أو بالبريد الإلكترونى وسوف تعتبر جميع المراسلات قد تم إرسالها أو تسليمها طبقًا للمقرر عند وصولها إلى الطرف المعنى على العنوان التالى:
إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مربع 1/ أ شارع نادى الاتصالات
متفرع من شارع اللاسلكى
المعادى الجديدة - الرقم البريدى 11435
القاهرة - مصر
إلى ج. م. ع:
وزارة التعاون الدولى
الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحد الأمريكية
50 - 48 ش عبد الخالق ثروت
القاهرة - مصر 
تكون جميع المراسلات باللغة الإنجليزية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة.
ويجوز استبدال العناوين السابقة بعناوين أخرى على أن يتم الإخطار بذلك.
بند 7 - 2 الممثلون:
لجميع الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية، يمثل ج. م. ع الشخص الذى يشغل أو يقوم بأعمال وزير التعاون الدولى، ويمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشخص الذى يشغل أو يقوم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولكل منهما الحق فى أن يعين بإخطار كتابى ممثلين إضافيين لجميع الأغراض, فيما عدا توقيع تعديلات رسمية للاتفاقية. تقدم أسماء ووظائف الممثلين الإضافيين لـ "ج. م. ع" طبقًا للبند 5 - 1 إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى يمكنها قبول المستندات الموقعة من الممثلين الإضافيين باعتبارها معتمدة طبقًا للبند 7 - 2 وذلك لحين استلام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطار كتابى يفيد إلغاء سلطاتهم.
بند 7 - 3 ملحق الشروط النمطية:
مرفق بهذه الاتفاقية "ملحق الشروط النمطية" ملحق 2 ويشكل جزءًا من هذه الاتفاقية.
بند 7 - 4 لغة الاتفاقية:
هذه الاتفاقية محررة باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
بند 7 - 5 تاريخ السريان:
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
بند 7 - 6 التصديق:
تتولى ج. م. ع اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى أسرع وقت بإتمام التصديق.
وإشهادًا على ما تقدم، فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذه الاتفاقية بأسمائهم وتم تسليمها فى اليوم والسنة المحددين أعلاه.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية
التوقيع
الاسم/ د. نجلاء الأهوانى
الوظيفة: وزيرة التعاون الدولى

عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع
الاسم/ مارى أوت
الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية/ مصر

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
التوقيع:
الاسم: د. عادل البلتاجى
الوظيفة: وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

 

قرار وزير الخارجية
رقم 56 لسنة 2014

 

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 480 الصادر بتاريخ 15/ 12/ 2014 بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخولأرضى؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 17/ 12/ 2014؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية منحة مساعدة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخولأرضى.
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 30/ 9/ 2014
صدر بتاريخ 25/ 12/ 2014

 

وزير الخارجية
سامح شكرى