قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 495 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء
غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق السعودى للتنمية،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 150 مليون ريال سعودى حوالى 40 مليون دولار أمريكى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1436هـ
               الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م.

 

عبد الفتاح السيسى

 

اتفاقية قرض
مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد
750 ميجاوات
بين
الصندوق السعودى للتنمية
و
حكومة جمهورية مصر العربية

 

قرض رقم: 17/ 622
وقعت الاتفاقية بتاريخ 8 من المحرم سنة 1436 هـ الموافق 1/ 11/ 2014م

اتفاقية قرض

            قرض رقم: 17/ 622

وقعت الاتفاقية بتاريخ 8 من المحرم سنة 1436هـ الموافق 1/ 11/ 2014م بين:
1 - الصندوق السعودى للتنمية ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويشار إليه فيما يلى بالصندوق، ويمثله فى توقيع هذه الاتفاقية معالى الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف - وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودى للتنمية؛
و
2 - حكومة جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما يلى بالمقترض، ويمثلها فى توقيع هذه الاتفاقية معالى الدكتورة/ نجلاء الأهوانى - وزيرة التعاون الدولى.

تمهيد

 أ  حيث إن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضًا للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات الوارد وصفه بالجدول رقم 2 بهذه الاتفاقية ويشار إليه فيما يلى بالمشروع؛
ب وحيث إن المقترض قد حصل على قرض مقداره 25.000.000 خمسة وعشرون مليون دولار أمريكى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ويشار إليه فيما يلى بالبنك الأوروبى للمساهمة فى تمويل جزء من تكلفة المشروع، وذلك طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى اتفاقية القرض المبرمة بين المقترض والبنك الأوروبى؛
جـ وحيث إن المقترض قد حصل على قرض مقداره 200.000.000 مائتا مليون دولار أمريكى من البنك الإسلامى للتنمية ويشار إليه فيما يلى بالبنك الإسلامى للمساهمة فى تمويل جزء من تكلفة المشروع، وذلك طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى اتفاقية القرض المبرمة بين المقترض والبنك الإسلامى؛
د وحيث إن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ستكمل تمويل المشروع من مصادرها الذاتية بما يعادل 50.000.000 خمسين مليون دولار أمريكى؛
هـ وحيث إن هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية فى تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الإنمائية؛
و وحيث إنه قد ثبت للصندوق أهمية وفائدة المشروع المذكور فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب مصر الشقيق؛
ز وحيث إن الصندوق قد وافق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 5/ 110/ 2013 على تقديم قرض للمقترض طبقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية؛
فإنه بناءً على ما تقدم يوافق طرفا هذه الاتفاقية على ما يلى:

 

المادة الأولى
الشروط العامة – تعاريف

 

البند 1 - 1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 11/ 14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والأثر كما لو كانت قد أدرجت كاملة فى هذه الاتفاقية ويشار إلى تلك الشروط العامة للاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلى بالشروط العامة.
البند 1 - 2 ما لم ينص على خلاف ذلك، يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها فى التمهيد والشروط العامة الواردة بصدر هذه الاتفاقية - حيثما وردت فى هذه الاتفاقية - المعانى المحددة، ويعنى مصطلح " الشركة " شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء المؤسسة بالقانون 159 لسنة 1981 والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر المنشأة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000

 

المادة الثانية
القرض

 

البند 2 - 1 يوافق الصندوق على إقراض المقترض وفقًا للأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذه الاتفاقية قرضًا مقداره 150.000.000 مائة وخمسون مليون ريال سعودى.
البند 2 - 2 يحق للمقترض أن يسحل مبلغ القرض طبقًا لنصوص الجدول رقم 1 بهذه الاتفاقية، ووفقًا لما يرد على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض، ووفقًا لإجراءات سحب حصيلة قروض الصندوق، لتغطية المبالغ التى تم صرفها أو - إذا وافق الصندوق على ذلك - المبالغ التى سيتم صرفها لتمول التكلفة للبضائع والخدمات والأعمال اللازمة للمشروع والتى تمول من حصيلة القرض.
البند 2 - 3 يلتزم المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة للبضائع والخدمات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب، و يتم الحصول على تلك البضائع والخدمات والأعمال وفقًا لدليل قواعد وإجراءات الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ الأعمال الصادر من مؤسسات التنمية أعضاء مجموعة التنسيق، ويتعين على المقترض أن يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التى تمول من حصيلة القرض أو قبل إجراء أى تعديل جوهرى يدخل على أىٍٍ منها فى المستقبل.
البند 2 - 4 ينتهى حق المقترض فى السحب من القرض فى 31/ 10/ 2018 أو فى أى تاريخ لاحق يحدده الصندوق، ويقوم الصندوق بإخطار المقترض فورًا بالتاريخ الجديد.
البند 2 - 5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر اثنين فى المائة 2% سنويًا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
البند 2 - 6 تدفع تكلفة القرض كل ستة أشهر، وذلك فى الأول من أبريل والأول من أكتوبر من كل سنة.
البند 2 - 7 مدة القرض عشرون 20 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، ويسدد المقترض أصل القرض طبقًا لجداول السداد الموضح فى الجدول رقم 3 بهذه الاتفاقية.
البند 2 - 8 تتعهد وزارة المالية أو أى جهة أخرى تحل محلها فى دولة المقترض بسداد أصل القرض وتكلفته بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع

 

البند 3 - 1  أ  يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع بواسطة الشركة بالعناية والكفاءة اللازمتين، وطبقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة المتبعة، كما يلتزم بأن يوفر بنفسه أو بالواسطة كافة الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة إليها.
ب يلتزم المقترض بأن يقوم بإعادة إقراض حصيلة القرض إلى الشركة وذلك بمقتضى اتفاقية قرض فرعى يعقدها المقترض والشركة بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر طبقًا للأحكام والشروط التى يقرها الصندوق، ويتعين أن تنص اتفاقية القرض الفرعى على إلزام الشركة بتنفيذ جميع الشروط التى يلتزم المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بإلزام الشركة بالعمل بموجبها.
جـ يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه فى ظل اتفاقية القرض الفرعى على النحو الذى يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق الأغراض المتوخاة من القرض، وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك فإنه لا يجوز للمقترض أن يحيل أن يعدل أو يلغى أو يتنازل عن اتفاقية القرض الفرعى أو عن أىٍ من نصوصها.
د دون المساس بالفقرة  أ  من هذا البند يلتزم المقترض:
1 - بأن يوفر بنفسه - أو بالواسطة - فورًا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى حصيلة هذا القرض، كل الأموال الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع بعد موافقة الصندوق عليها وتدخل فى ذلك الأموال المطلوبة لمقابل أية زيادة فى تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية.
2 - بأن يرصد فى ميزانيته السنوية اعتمادات كافية لمقابلة نصيبه من تكلفة المشروع.
البند 3 - 2 يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق كافة الدراسات والتصاميم والمواصفات والتقارير، والعقود، والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك، وذلك بمجرد إعدادها، كما يلتزم بأن يوافى الصندوق أولاً بأول بأى تعديل جوهرى يدخل عليها فى المستقبل، كل ذلك على النحو وبالتفصيل المعقول الذى يطلبه الصندوق.
البند 3 - 3 من أجل تنفيذ المشروع بصورة سليمة ومتكاملة يلتزم المقترض بإلزام الشركة بتكوين وحدة تنفيذ مستقلة ومدعمة بالكفاءات اللازمة وذلك لإدارة ومتابعة المشروع.
البند 3 - 4 يلتزم المقترض باستخدام استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وأحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق، وذلك لمساعدة المقترض فى الإشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3 - 5 يلتزم المقترض بأن يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق، وبموجب عقود وطبقًا لشروط وأحكام يوافق عليها الصندوق.
البند 3 - 6 يلتزم المقترض بأن يقوم بالتأمين على البضائع المستوردة التى تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها فى مكان استعمالها أو تركيبها، ويشترط أن يكون التأمين واجب الدفع فى حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع أو إصلاحها.
البند 3 - 7 يلتزم المقترض بأن يستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض فى تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3 - 8 يلتزم المقترض:
 أ  بإلزام الشركة بتشغيل وصيانة المشروع وتمكين الصندوق من مراجعة السجلات المالية للمشروع.
ب بأن يقوم بإمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقديم سير العمل فى تنفيذ المشروع بما فى ذلك تكاليفه، والتعرف على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها فى تنفيذ المشروع، وبيان الموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع.
جـ بأن يهيئ لمندوبى الصندوق المفوضين الفرص المعقولة للقيام بالزيارات للأغراض المتعلقة بالقرض، والاطلاع على المشروع والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض، ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع.
د بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبإنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض.
البند 3 - 9 يلتزم المقترض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الأراضى والحقوق العينية المتعلقة بالأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
البند 3 - 10 مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا من تاريخ توقيع عقد المقاول.

 

المادة الرابعة
أحكام خاصة

 

البند 4 - 1 يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على ألا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق بأى شكل من الأشكال أو عن أى طريق كان. وتحقيقًا لذلك يلتزم المقترض بأنه فى حالة تمتع أى قرض خارجى بأولوية على قرض الصندوق فإن قرض الصندوق يتمتع تلقائيًا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية لضمان سداد أصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الأخرى المستحقة على القرض، وذلك دون أن يتحمل الصندوق أية تكلفة فى سبيل ذلك، ويقوم المقترض عند منح هذه الأولوية بوضع نصٍ صريح بهذا المعنى.
البند 4 - 2 يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات وافية توضح - طبقًا للأسس المحاسبية السليمة - كافة العمليات والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع والخاصة بالشركة.
البند 4 - 3 يلتزم المقترض بأن يؤمن ويستمر فى التأمين على المشروع حسب النظم المعمول بها لديه ضد المخاطر، وبالمبالغ التى تتطلبها الأصول السليمة المرعية.
البند 4 - 4 يلتزم المقترض بالصيانة الشاملة للمشروع وذلك بالقيام بفحص دورى بما يتفق مع الأسس الهندسية السليمة، وبتوفير المال اللازم لذلك فى ميزانيته السنوية، كما يلتزم المقترض بتزويد الصندوق بالبرنامج المعد للصيانة إذا طلب ذلك.
البند 4 - 5 يلتزم المقترض بعدم إجراء أى تعديلات جوهرية على المشروع إلا بعد موافقة الصندوق.
البند 4 - 6 فور اكتمال المشروع، وعلى أية حال فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض فى السحب من حساب القرض - أو فى أى تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق والمقترض لهذا الغرض - يلتزم المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذى يطلبه الصندوق، ويجب أن يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائى وتكلفة المشروع والفوائد الناتجة أو التى ستنتج عنه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق أغراض القرض.
البند 4 - 7 يلتزم المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات أبعاد مناسبة من الخرسانة أو من أى معدن مناسب توضع فى مكان بارز فى إحدى منشآت المشروع توضح مساهمة الصندوق فى تمويل المشروع.

 

المادة الخامسة
حالات إيقاف السحب

 

البند 5 - 1 لأغراض البند 6 - 2 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقًا للفقرة و منه:
 أ  مع مراعاة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة ب من هذا البند:
1 - إذا أوقف حق المقترض فى سحب حصيلة أى قرض أو منحة قدمت له لتمويل المشروع أو ألغى أو أنهى كليًا أو جزئيًا طبقًا لأحكام الاتفاقية التى منح القرض أو المنحة بمقتضاها.
2 - إذا أصبح أى من هذه القروض مستحق السداد قبل أجل استحقاقه المتفق عليه.
ب لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة  أ  من هذا البند إذا أقام المقترض الدليل - على نحو يقبله الصندوق - على أن الإيقاف أو الإلغاء أو الإنهاء أو إسقاط الأجل لا يعود إلى إخلال من المقترض فى تنفيذ التزاماته، طبقًا لأحكام الاتفاقية المعنية، وعلى أن أموالاً كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر أخرى طبقًا لأحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
البند 5 - 2 لأغراض البند 7 - 1 من الشروط العامة، تضاف الواقعة التالية طبقًا للفقرة د منه:
إذا حدثت الواقعة المنصوص عليها فى الفقرة أ - 2 من البند 5 - 1 من هذه الاتفاقية واستمرت قائمة لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إبلاغ الصندوق للمقترض بحدوث هذه الواقعة.

 

المادة السادسة
تاريخ النفاذ - إنهاء الاتفاقية

 

البند 6 - 1 لأغراض الفقرة ب من البند 12 - 1 من الشروط العامة تحديد الواقعة التالية كشرط إضافى لنفاذ اتفاقية القرض:
أن توقيع اتفاقية القرض الفرعى قد تم إبرامها بمقتضى كافة الإجراءات الحكومية.
البند 6 - 2 تحدد فترة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لأغراض إعلان النفاذ وفقًا للبند 12 - 4 من الشروط العامة.

 

المادة السابعة
ممثل المقترض - العناوين

 

البند 7 - 1 يكون وزير التعاون الدولى ممثلاً للمقترض لأغراض البند 11 - 3 من الشروط العامة.
البند 7 - 2 حدود العناوين التالية إعمالاً للبند 11 - 1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودى للتنمية
ص. ب: 50483
الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2794000 - 11 - 00966
فاكس: 4647450 - 11 - 00966
بالنسبة للمقترض:
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى - القاهرة 
جمهورية مصر العربية
هاتف: 23916214 - 00202
23912815 - 00202 
فاكس: 23915167 - 00202
23912815 - 00202
الجهة المنفذة:
شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
العباسية - القاهرة
جمهورية مصر العربية
رقم بريدى: 11517
هاتف: 22616487 - 00202
22616306 - 00202 
فاكس: 22612239 - 00202
26165122 - 00202
وتصديقًا على ما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية فى التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما أصلاً وسلمت نسخة إلى كل طرف، كما سلمت نسخة من الشروط العامة للمقترض.

عن حكومة جمهورية مصر العربية
نجلاء الأهوانى
وزيرة التعاون الدولى

عن الصندوق السعودى للتنمية
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة 
الصندوق السعودى للتنمية

 

 

قرار وزير الخارجية
رقم 14 لسنة 2015

 

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 495 الصادر بتاريخ 21/ 12/ 2014 بشأن الموافقة اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014، 
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 24/ 12/ 2014؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

تُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 750 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014
ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 23/ 3/ 2015
صدر بتاريخ 7/ 4/ 2015

 

وزير الخارجية
سامح شكرى