قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع
بالإمارات العربية المتحدة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 11/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 11/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1436هـ
                الموافق 15 يناير سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى