قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 24 لسنة 2015
بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2013
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 24 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 15 يناير سنة 2015م.
عبد الفتاح السيسى
التعديل الثامن
لاتفاقية المساعدة
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن
مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
التعديل الثامن المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 13 سبتمبر 2005 بين جمهورية مصر العربية ج. م. ع/ الممنوح والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والتى تم توقيع آخر تعديل لها فى 19 يناير 2011 المعدلة، "اتفاقية مساعدة".
بند 1 - تعديل:
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى:
أ تعدل المادة 3 بند 3 - 1 أ بحذف عبارة "ثمانية وتسعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وتسعمائة وستة وتسعين دولارًا أمريكيًا 98472996 دولارًا أمريكيًا" ويحل محلها عبارة "مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولارًا أمريكيًا 107332996 دولارًا أمريكيا".
ب تعدل المادة 3 بند 3 - 1 ب بحذف عبارة "مائة وثلاثة ملايين
وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف دولار أمريكى 103787000 دولار أمريكى" ويحل محلها عبارة "مائة وتسعة ملايين وتسعمائة واثنين وثمانين ألفًا وتسعمائة وستة وتسعين دولارًا أمريكيًا 109982996 دولارًا أمريكيًا".
جـ تعدل المادة 4 فقرة أ بحذف عبارة "30 سبتمبر 2014" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2017".
د يحذف بالكامل الملحق رقم 1 من اتفاقية المساعدة ويحل محله الملحق رقم 1 المعدل والمرفق بهذا التعديل.
بند 2 - لغة التعديل:
حرر التعديل الثامن باللغتين العربية والإنجليزية، وفى حالة وجود اختلاف فى التفسير بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
بند 3 - الاتفاقية بالكامل:
بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام.
بند 4 - السريان:
يدخل التعديل الثامن حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
بند 5 - التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثامن وتخطر الوكالة بإتمام التصديق.
وإشهادًا على ما تقدم فإن كلا من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلٌ من خلال ممثليه المفوضين قد وقعتا على هذا التعديل الثامن وتم تسليمه فى القاهرة، بتاريخ
|
عن حكومة |
عن حكومة |
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بالتعديل الثامن فقد وقع ممثلها عليه باسمه.
وزارة العدل
التوقيع:
الاسم: المستشار/ محفوظ صابر
الوظيفة: وزير العدل
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بالتعديل الثامن فقد وقع ممثلها عليه باسمه.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
التوقيع:
الاسم: د. أشرف العربى
الوظيفة: وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
قرار وزير الخارجية
رقم 1 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم (24) الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2015 بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/ 1/ 2015
قـرر:
مادة وحيدة
تُنشر فى الجريدة الرسمية التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/ 2014 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
ويُعمل بهذا التعديل اعتبارًا من 30/ 9/ 2014
صدر بتاريخ 1/ 2/ 2015
|
وزير الخارجية |