قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2015 بتاريخ 16-07-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 93 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية
بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 17 فبراير سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |