قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 97 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 12/ 2014
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى فى كفر الشيخ

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 12/ 2014 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع خدمات الصرف الصحى فى كفر الشيخ، بمبلغ 55 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            الموافق 17 فبراير سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى