قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، 
الموقع فى روما بتاريخ 15/ 12/ 2014،
وفى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، الموقع فى روما بتاريخ 15/ 12/ 2014، وفى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
                الموافق 19 فبراير سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسي