قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2015 بتاريخ 06-08-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"،
الموقع فى روما بتاريخ 15/ 12/ 2014،
وفى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، الموقع فى روما بتاريخ 15/ 12/ 2014، وفى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 19 فبراير سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |