قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 120 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
الموقعة فى بكين بتاريخ 23/ 12/ 2014

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى بكين بتاريخ 23/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            الموافق 4 مارس سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى