قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2015 بتاريخ 09-07-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 120 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
الموقعة فى بكين بتاريخ 23/ 12/ 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى بكين بتاريخ 23/ 12/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 4 مارس سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |