قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2015 بتاريخ 17-09-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 192 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمار الزراعة المستدامة
ورفع مستوى المعيشة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى
للتنمية الزراعية "إيفاد" والموقع فى روما بتاريخ 20/ 2/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة ورفع مستوى المعيشة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" والموقع فى روما بتاريخ 20/ 2/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1436هـ
الموافق 27 أبريل سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |