قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2015 بتاريخ 13-08-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 198 لسنة 2015
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية واليابان،
بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية،
لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015، بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رجب سنة 1436هـ
الموافق 3 مايو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |