قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2015 بتاريخ 17-12-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 244 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك والموقعة فى شرم الشيخ
بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية
بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية, بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 198 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 14 يونيو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |