قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ
الدولى المرحلة الأولى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى المرحلة الأولى، بمبلغ لا يتجاوز 226 مليون و800 ألف دولار أمريكى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
                الموافق 14 يونيو سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى