قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2015 بتاريخ 28-01-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 246 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك والموقعة فى شرم الشيخ
بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية
بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ
الدولى المرحلة الثانية بجمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن بناء وإيجار مبنى فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى المرحلة الثانية بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يتجاوز 230 مليون و200 ألف دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 14 يونيو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |