قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 247 لسنة 2015
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة فى شرم الشيخ
بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014/ 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على مذكرة تفاهم الموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
            الموافق 14 يونيو سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى