قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2015 بتاريخ 31-12-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 247 لسنة 2015
بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة فى شرم الشيخ
بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على مذكرة تفاهم الموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 14 يونيو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |