قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2015 بتاريخ 08-10-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 248 لسنة 2015
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا،
بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية
فى محافظتى المنيا والفيوم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الاتفاق الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 14/ 3/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى محافظتى المنيا والفيوم، كحد أقصى بمبلغ 10 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 14 يونيو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |