قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 304 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"
الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى" الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
                  الموافق 7 يوليو سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى