قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2015 بتاريخ 10-12-2015
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 304 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى"
الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض "مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى" الموقع فى واشنطن بتاريخ 17/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 7 يوليو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |