قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 369 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء
بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق التسهيل الائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو، بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1436هـ
                الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسي