قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2015 بتاريخ 09-01-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 369 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء
بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق التسهيل الائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو، بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/ 7/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1436هـ
الموافق 16 سبتمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |