قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة
بالمناطق الريفية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى
لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، مبلغ 550 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1437هـ
الموافق 3 ديسمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |
اتفاق قرض
(برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية)
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بتاريخ 4 أكتوبر 2015
اتفاق قرض
اتفاق بتاريخ 4 أكتوبر 2015، بين حكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك"). وقد وافق المقترض والبنك على ما يلى:
(المادة الأولى)
الشروط العامة، والتعاريف
1 - 1: تشكل الشروط العامة (على النحو الوارد فى ملحق هذا الاتفاق) جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
1 - 2: ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المعرفة فى هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق هذا الاتفاق.
(المادة الثانية)
القرض
2 - 1: يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقًا للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها فى هذا الاتفاق، مبلغًا وقدره 550000000 دولار أمريكى (خمسمائة وخمسون مليون دولار أمريكى)، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى طبقًا لأحكام القسم (2 - 8) من هذا الاتفاق ("القرض") وذلك للمساهمة فى تمويل المشروع الموضح فى الجدول 1 بهذا الاتفاق ("البرنامج").
2 - 2: يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقًا للقسم (4) من الجدول (2) بهذا الاتفاق. تم تحديد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أى إجراء مطلوب أو مسموح به وفقًا لهذا القسم.
2 - 3: يسدد المقترض رسم الحصول على القرض بمبلغ يعادل 0.25% (ربع من واحد بالمائة) من مبلغ القرض.
2 - 4: يسدد المقترض عمولة الارتباط بمبلغ يعادل 0.25% (ربع من واحد بالمائة) من مبلغ القرض سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب.
2 - 5: يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض على أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويًا للمعدل المرجعى (على النحو المعرف فى الفقرة (82) من الشروط العامة) لعملة القرض مضافًا إليه الهامش المتغير شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه خلال فترة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقًا لأحكام ذات الصلة بالمادة (4) من الشروط العامة.
2 - 6: يكون تاريخا السداد فى 15 مارس و15 سبتمبر من كل عام.
2 - 7: يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا لجدول استهلاك القرض الوارد بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق.
2 - 8: ( أ ) يجوز للمقترض فى أى وقت أن يطلب إجراء أى من التحويلات التالية لشروط القرض وذلك بغرض تسهيل الإدارة الحكيمة للقرض:
(1) تغيير عملة القرض لكامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب أو غير المسحوب إلى عملة معتمدة؛ (2) تغيير أساس معدل الفائدة الواجب تطبيقه على: ( أ ) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير إلى معدل ثابت أو العكس أو (ب) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس معدل مرجعى، وهامش متغير إلى معدل متغير على أساس معدل مرجعى ثابت وهامش متغير أو العكس و(ج) كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم من معدل متغير على أساس هامش متغير إلى معدل متغير على أساس هامش ثابت؛ و(3) وضع حدود للمعدل المتغير أو المعدل المرجعى المطبق على كامل مبلغ أصل القرض أو أى جزء منه المسحوب والقائم وذلك بتحديد غطاء أو طوق لمعدل الفائدة على أساس المعدل المتغير أو المعدل المرجعى.
(ب) يعتبر أى تحويل مطلوب إجراؤه طبقًا للفقرة ( أ ) من هذا القسم ويقبله البنك "تحويلاً" وفقًا للتعريف الوارد فى الشروط العامة، ويتم تنفيذه طبقًا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التحويل.
(جـ) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق معدل الفائدة والذى يطلب المقترض بموجبه سداد العلاوة من حصيلة القرض، يقوم البنك بالنيابة عن المقترض بالسحب من حساب القرض والتحويل لصالحه تلك المبالغ اللازمة لسداد أى علاوة واجبة الدفع طبقًا للقسم 4 - 5 (ج) من الشروط العامة وفى حدود المبلغ المخصص من وقت لآخر للغرض الموضح بالجدول الوارد فى القسم (4) من الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
2 - 9: حدد المقترض وزارة المالية فى بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض.
(المادة الثالثة)
البرنامج
3 - 1: يعلن المقترض التزامه بأهداف البرنامج. ولهذا الغرض، ينفذ المقترض الجزء (ج) من البرنامج من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعمل على قيام الجهات المنفذة للبرنامج بتنفيذ الجزأين رقمى ( أ ) و(ب) من البرنامج، وذلك بمساعدة وحدة تنفيذ البرنامج ووفقًا لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة واتفاق البرنامج وهذا الاتفاق.
3 - 2: دون تقييد لأحكام القسم (3 - 1) من هذا الاتفاق، وما لم يتفق عليه المقترض والبنك خلافًا لذلك، يؤكد المقترض على تنفيذ البرنامج وفقًا لأحكام الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق.
(المادة الرابعة)
إجراءات إضافية للبنك
4 - 1: طبقًا لأحكام القسم 7 - 2 (م) من الشروط العامة، يتكون الحدث الإضافى مما يلى:
فى حالة التعديل أو التعليق أو الإلغاء أو الفسخ أو التخلى عن أى تشريع أو ترخيص أو أداة قانونية أخرى متعلقة بتنفيذ البرنامج أو بإنشاء أو بممارسة الجهات المنفذة للبرنامج لأنشطتها ويكون من شأنه التأثير بشكل جوهرى وسلبى على تحقيق أهداف البرنامج أو على قدرة أى من الجهات المنفذة للبرنامج على تنفيذ البرنامج أو أى من التزاماتها المنصوص عليها طبقًا لاتفاق البرنامج. ويستمر أى تعليق يقع وفقًا لهذا القسم حتى تمام زوال الحدث أو الأحداث المؤدية إلى مثل هذا التعليق، وذلك ما لم يخطر البنك المقترض باستئناف حقه فى السحب.
(المادة الخامسة)
النفاذ والإنهاء
5 - 1: طبقًا للأحكام الأخرى الواردة بتلك المادة والقسم (9 - 1) من الشروط العامة، يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقى البنك ما يثبت اتخاذ المقترض لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة.
5 - 2: حددت فترة (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ هذا الاتفاق أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك طبقًا للقسم (9 - 4) من الشروط العامة كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق.
(المادة السادسة)
الممثلون والعناوين
6 - 1: بخلاف ما ورد بالقسم (2 - 2) من هذا الاتفاق، تم تحديد وزيرة التعاون الدولى، ومساعد الوزيرة لشئون منظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولى بدولة المقترض، منفردين، ممثلين للمقترض.
6 - 2: عنوان المقترض:
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى
القاهرة - جمهورية مصر العربية
|
برقيًا: |
الفاكس: |
6 - 3: عنوان البنك:
International Bank for Reconstruction and Development
1818H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United State of America
|
Facsimile: |
Telex |
Cable address: |
تم الاتفاق فى القاهرة، جمهورية مصر العربية، فى اليوم والسنة المدونين فى صدر هذا الاتفاق.
|
عن |
عن |
قرار وزير الخارجية
رقم 3 لسنة 2016
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 449 الصادر بتاريخ 3/ 12/ 2015، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/ 12/ 2015؛
قـرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015،
ويُعمل بهذا العقد اعتبارًا من 30 ديسمبر 2015
صدر بتاريخ 23/ 2/ 2016
|
وزير الخارجية |