قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية 
بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
                الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى