قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 2015 بتاريخ 14-04-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق التمويل الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |