قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 464 لسنة 2015
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر سايت

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر سايت، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
                الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى