قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2015 بتاريخ 18-02-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 466 لسنة 2015
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |