قرار رئيس الجمهورية رقم 467 لسنة 2015 بتاريخ 25-02-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 467 لسنة 2015
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة
الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 9/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |