قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 471 لسنة 2015
بشأن الموافقة على التعديل الثانى عشر لاتفاقية المساعدة 
الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2015 
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن إدارة المرافق المصرية

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل الثانى عشر لاتفاقية المساعدة الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1437هـ
                الموافق 19 ديسمبر سنة 2015م

 

عبد الفتاح السيسى