قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الأول 
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 12/ 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية "بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19/ 12/ 2015 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1437هـ
            الموافق 28 ديسمبر سنة 2015م.

 

عبد الفتاح السيسى