قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2015 بتاريخ 01-09-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 563 لسنة 2015
بالموافقة على اتفاق القرض الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 11/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى
بشأن البرنامج القومى للصرف
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق القرض الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 11/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن البرنامج القومى للصرف بمبلغ 50 مليونًا و200 ألف يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسى |