قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 11/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية
العربية بشأن المساهمة فى تمويل ¢ مشروع الربط الكهربائى
بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ¢

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 11/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            الموافق 27 يناير سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى