قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 2016
بالموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 2015/12/14
بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان
للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات
الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( مــادة وحــيدة )
ووفـــق عـــلي الخطـــابات المتبـــادلة الموقعة في القــــاهرة بتـــاريخ 2015/12/14 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة" ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الأولي سنة 1437هـ
( الموافق 25 فبراير سنة 2016م ) .
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 ذي القعدة سنة 1437 هـ
( الموافق 22 أغسطس سنة 2016 م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
القاهرة في 14 ديسمبر 2015
صـاحب السـعادة ،
السـيد/ تـاكيهـيرو كاجــاوا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لـــدي جمهورية مصر العربية
أتشـــرف بالإحـــاطـــة بأنني قــــد تلقـــيت خـطـــــاب ســـعـــادتكم المـــؤرخ اليــــوم والذي ينص علي ما يلي :
أتشرف بأن أشير إلي المناقشات التي تمت مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أتقدم بالنيابة عن حكومة اليابان بالتفاهم التالي :
1 - (1) بغرض الإسهام في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة (ويشار إليه فيما بعد بـ"المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، قررت حكومة اليابان إتاحة منحــة تصــل قيمتها إلي 1.560.000.000 ين يــابـــاني (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنحة") لحكــومة جمهــورية مصــر العـــربية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في اليابان .
(2) تتاح المنحة بمقتضي اتفاق منحة (ويشار إليه فيما بعد بـ"اتفاق المنحة") يوقـع بـين حـكـومة جمهـــورية مصـــر العـربية أو السلطـة التي تحــددها، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) .
(3) في إطار التفاهم الحالي، يحكم اتفـــاق المنحـــة أحكام المنحــة وشــروطها، إلي جانب إجراءات استخدامها .
2 - تتاح المنحة خلال الفترة التي يتم تحديدها في اتفاق المنحــة، بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و30 نوفمبر 2019، ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين .
3 - تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية علي الوجه المناسب، فقط ومن أجل شراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي يتم تحديدها في اتفاق المنحة، (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنتجات" و"الخدمات") .
4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودًا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات، وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة (يقصد بعبارة "الرعايا اليابانيون" في التفاهم الحالي الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون) .
5 - تنفذ الجايكا المنحة وفقًا لأحكام اتفاق المنحة من خلال أداء مدفوعات بالين الياباني في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية بأحد البنوك باليابان تختاره حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 - (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة نحو :
( أ) توفير قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع ، وإخلاء الموقع ؛
(ب) توفير المرافق اللازمة لتوزيع الكهرباء ، وتوصيل المياه والصرف الصحي، وأية مرافق أخري طارئة لازمة لتنفيذ المشروع خارج الموقع المشار إليه بالفقرة (أ) عاليه ؛
(جـ) ضمان التفريغ الفوري والتخليص الجمركي في موانئ التفريغ بجمهورية مصر العربية ، والمساعدة في النقل الداخلي للمنتجات ؛
(د) ضمان الإعفاء من الضرائب الجمركية ، والضرائب الداخلية ، وأية رسوم مالية أخري قد تفرض في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بشراء المنتجـات والخـدمات ؛
(هـ) منح الأشخــاص اليابانيين الطبيعـيـين والأشـخـاص الطبيعية لدولة ثالثــة، أو أي منهما، الذين قد تطلب الحاجة لخدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات، التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ؛
(و) ضمان صيانة واستخدام المنتجات والمرافق المنشأة في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ؛
(ز) تحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع؛ غير تلك التي تغطيها المنحة ؛ و
(ح) إيلاء الاهتمام اللازم بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند تنفيذ المشروع .
(2) تمـد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان بالمعلومات اللازمة عن المشروع .
(3) فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحري للمنتجات، تمتنع حكومة جمهورية مصـر العربية عن فــرض أية قيـــود قد تعوق المنـــافسة العـــادلة والحـــرة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
(4) لا يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات من جمهورية مصر العربية .
7 - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفـاهم الحـالي .
وإنه ليشرفني أن أقتراح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين يدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حـرر هــــذا الخـطاب باللغات اليـابانية والعــربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية" .
وإنه ليشرفني أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية التفاهم الوارد في خـطاب سعادتكم وأوافـــق أن يشــكــل خـطــابكم وهـــذا الخـطـــــاب بالـــرد اتفاقـًا بــين الحـكــومتين يدخــــل حيز النفاذ من تاريخ تســلـــم حكومة اليابان للإخــطــــار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمـــام الإجــــراءات الداخلية اللازمة لدخــــول هذا الاتفاق حـيز النفـاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم عظيم تقديري .
د . سـحـر نـصــر
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
القاهرة في 14 ديسمبر 2015
صـاحبة السـعادة ،
الدكتـورة/ ســحـر نـصــر
وزيــــرة التعاون الـــدولي
جمهورية مصر العربية
أتشرف بأن أشير إلي المناقشات التي تمت مؤخرًا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أتقدم بالنيابة عن حكومة اليابان بالتفاهم التالي :
1 - (1) بغرض الإسهام في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفي الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة (ويشار إليه فيما بعد بـ"المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، قررت حكومة اليابان إتاحة منحــة تصــل قيمتها إلي 1.560.000.000 ين يــابـــاني (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنحة") لحكــومة جمهــورية مصــر العـــربية طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في اليابان .
(2) تتاح المنحة بمقتضي اتفاق منحة (ويشار إليه فيما بعد بـ"اتفاق المنحة") يوقع بين حكومة جمهـــورية مصـــر العـــربية أو السلطـــة التي تحددها، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) .
(3) في إطار التفاهم الحالي، يحكم اتفـــاق المنحـــة أحكام المنحــة وشــروطها، إلي جانب إجراءات استخدامها .
2 - تتاح المنحة خلال الفترة التي يتم تحديدها في اتفاق المنحــة، بشرط أن تكون تلك الفترة ما بين تاريخ دخول اتفاق المنحة حيز النفاذ و30 نوفمبر 2019، ويمكن مد هذه الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المختصة في كلا الحكومتين .
3 - تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية علي الوجه المناسب، فقط ومن أجل شراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي يتم تحديدها في اتفاق المنحة، (ويشار إليها فيما بعد بـ"المنتجات" و"الخدمات") .
4 - تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودًا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات، وتقر الجايكا هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة (ويقصد بعبارة "الرعايا اليابانيون" في التفاهم الحالي الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون) .
5 - تنفذ الجايكا المنحة وفقًا لأحكام اتفاق المنحة من خلال أداء مدفوعات بالين الياباني في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية بأحد البنوك باليابان تختاره حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 - (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة نحو :
( أ) توفير قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع ، وإخلاء الموقع ؛
(ب) توفير المرافق اللازمة لتوزيع الكهرباء ، وتوصيل المياه والصرف الصحي، وأية مرافق أخري طارئة لازمة لتنفيذ المشروع خارج الموقع المشار إليه بالفقرة (أ) عاليه ؛
(جـ) ضمان التفريغ الفوري والتخليص الجمركي في موانئ التفريغ بجمهورية مصر العربية ، والمساعدة في النقل الداخلي للمنتجات ؛
(د) ضمان الإعفاء من الضرائب الجمركية ، والضرائب الداخلية ، وأية رسوم مالية أخري قد تفرض في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بشراء المنتجـات والخـدمات ؛
(هـ) منح الأشخــاص اليابانيين الطبيعـيـين والأشـخـاص الطبيعية لدولة ثالثــة، أو أي منهما، الذين قد تطلب الحاجة لخدماتهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات، التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ؛
(و) ضمان صيانة واستخدام المنتجات والمرافق المنشأة في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ؛
(ز) تحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع؛ غير تلك التي تغطيها المنحة؛ و
(ح) إيلاء الاهتمام اللازم بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية عند تنفيذ المشروع .
(2) تمـد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان بالمعلومات اللازمة عن المشروع .
(3) فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحري للمنتجات، تمتنع حكومة جمهورية مصـر العربية عن فــرض أية قيـــود قد تعوق المنـــافسة العـــادلة والحـــرة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
(4) لا يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات من جمهورية مصر العربية .
7 - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفـاهم الحـالي .
وإنه ليشرفني أن أقتراح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد تأكيدًا للتفاهم المذكور أعلاه نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين يدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حـرر هــــذا الخـطاب باللغات اليـابانية والعــربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية" .
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم عظيم تقديري .
السـيد/ تـاكيهـيرو كاجــاوا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لـــدي جمهورية مصر العربية