قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016 بتاريخ 19-01-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 89 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى
فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى
والموقعة فى الكويت بتاريخ 20/ 12/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، بمبلغ 45 مليون ينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 20/ 12/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 25 فبراير سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسى |