قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 99 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة - شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2015

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض مترو القاهرة - شراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 100 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            الموافق 21 مارس سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى