قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بتاريخ 08-09-2016
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 168 لسنة 2016
بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس
بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على عقد القرض التلقائى السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليونًا و160 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 11/ 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1437هـ
الموافق 9 إبريل سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسي |