قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2016 بتاريخ 09-03-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، تقدم بمقتضاها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صينى، ذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 21 مايو سنة 2015م.
|
عبد الفتاح السيسي |