قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2016 بتاريخ 24-08-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 240 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العينى
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية قرض مشروع تطوير مستشفى القصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى حوالى 120 مليون دولار أمريكى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 4/ 2016، مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شعبان سنة 1438هـ
الموافق 29 مايو سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسي |