قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع ثانٍ لتمويل 
مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء 
وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18/ 3/ 2012 
بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى حوالى 108 ملايين دولار أمريكى وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18/ 3/ 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
            الموافق 21 يونيو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي