قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 297 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا،
بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1437هـ
            الموافق 26 يونيو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي