قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 308 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي
للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1437هـ
            الموافق 2 يوليو سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي