قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بتاريخ 09-11-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 383 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه
وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى الموقعة فى المنامة
بتاريخ 5/ 4/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بمبلغ 50 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1437هـ
الموافق 27 أغسطس سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسى |