قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 2016 بتاريخ 16-02-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 5/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالى 2014
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 5/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1437هـ
الموافق 27 أغسطس سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسى |