قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2016 بتاريخ 16-03-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 408 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا
بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1437هـ
الموافق 30 أغسطس سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسى |