قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 2016
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 26/ 7/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية 
واليابان
بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية
لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح 
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 7/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1438هـ
            الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى