قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 563 لسنة 2016
بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية 
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى 
والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية 
وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخى 2/ 8 و27/ 9/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخى 2/ 8 و27/ 9/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1438هـ
            الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي