قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 565 لسنة 2016
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان
بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية
لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 41 مليارًا و98 مليون ين يابانى لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
                الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسى