قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 605 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية 
واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية 
لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير المرحلة الثانية 
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارًا ين يابانى,لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير المرحلة الثانية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1438هـ
            الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م.

 

عبد الفتاح السيسي