قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بتاريخ 04-05-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 605 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية
لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير المرحلة الثانية
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارًا ين يابانى,لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير المرحلة الثانية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 27 ديسمبر سنة 2016م.
|
عبد الفتاح السيسي |