قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 59 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية "بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
                الموافق 23 يناير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى