قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 69 لسنة 2017
بالموافقة على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/ 4/ 2016 
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية 
بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر
بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 8/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل رقم 1 لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/ 4/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء م مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 8/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            الموافق 5 فبراير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى